إعلان

التنمية الصناعية" تعلن شروط التصالح في مخالفات البناء بالمناطق الصناعية

12:31 م الثلاثاء 16 يوليه 2019

الهيئة العامة للتنمية الصناعية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- شيماء حفظي:

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اليوم الثلاثاء، بدء قبول طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء، وشروط تقنين أوضاعها للمناطق الصناعية.

وأوضحت الهيئة المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح وتقنين الأوضاع لبعض المخالفات البنائية بالمناطق الصناعية طبقا لقانون رقم 17 لسنة 2019 واللائحة التنفيذية.

وتتضمن المستندات:

1 - صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.

2 - المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه.

3 – المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي:

*المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة.

*المستند الدال على تاريخ تركيب أي موفق من مرافق العقار (كهرباء – مياه – غاز – تليفون – إنترنت).

*مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية.

*عقود البيع المشهرة أو الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقاري.

*صورة ملتقطة من القمر الصناعي.

*تقرير يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية او المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.

4 – نسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسي.

5 – نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة أورنيك الرتاخيص إن وجد.

6 – تقرير معتمد من نقابة المهندسين مقدم من مكتب استشاري في الهندسة متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المنشآت المعدنية بحسب الأحوال على ان يثبت بالتقرير أن الهيكل الإنشائي للمبنى وآساساته يحقق السلامة الإنشائية ولا يشكل خطرا على الأرواح والممتلكات وصالح للإشغال ويحتوي على الأخص على معاينة وفحص مبنى رقم 2 المرفق باللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019.

7 – الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب.

وكانت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعلنت الأسبوع الماضي، أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أصدر اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019، في شأن التصالح فـي بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك بالقرار رقم 1631 لسنة 2019.

وتضمنت اللائحة 14 مادة، بينها تحديد المستندات التي سيتم إرفاقها بطلب التصالح وتقنين الأوضاع، وتحديد فئات رسم الفحص بما يتناسب مع مسطح الأعمال المخالفة، تيسيرا على المواطنين، ووضع حد أدنى 125 جنيها في القري، و500 جنيه في المدينة وبحد أقصى 5 آلاف جنيه.

وبحسب بيان وزارة الإسكان، أتاحت اللائحة للمواطن، في حالة رغبته، سداد مقابل التصالح على أقساط ربع سنوية متساوية لا تجاوز مدتها 3 سنوات بعد سداد 25% على الأقل من القيمة الإجمالية لمقابل التصالح، على أن يصدر قرار التصالح بعد سداد جميع الأقساط.67043398_2836800336391600_3608626694555959296_n

فيديو قد يعجبك: