إعلان

ننشر أبرز ملاحظات تشريع مجلس الدولة بشأن قانون الولاية على المال

11:28 ص الثلاثاء 22 مايو 2018

مجلس الدولة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمود الشوربجي:

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، من مراجعة قانون الولاية على المال، بعد انتهاء القسم برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة، من مناقشته، حيث تم إرساله الى الحكومة تمهيداً لإصداره.

وأكد قسم التشريع، أن القانون تضمن تنظيم شئون القضاء والنيابة العامة، وأحكام تتعلق بمجال عمل المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومع ذلك خلت الأوراق مما يفيد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وهو ما وضعه القسم تحت بصر الجهة معدة المشروع وذلك لتداركها حتى تتلافي شبهة عدم الدستورية.

ورأى القسم ضرورة أخذ رأي الأزهر الشريف في القانون، وذلك لأنه يختص بموضوعات تحكمها الشريعة الاسلامية، حيث أن الأزهر هو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشئون الاسلامية.

واعترض القسم على المادة 7 والتي نصت على " لا يجوز للولي التصرف في العقار أو الأوراق المالية إذا زاد نصيب القاصر عن مبلغ 50 ألف جنيه إلا بإذن المحكمة، ولا يجوز له التنازل عن التأمينات"، وذلك لأنها تتناقض مع المادة 15 والتي أجازت للجد التنازل عن التأمينات بإذن المحكمة.

وأضاف قسم التشريع عبارة " كل في حدود ما آل إليه تركة مورثه او من ينوب عنه " إلى المادة 25 والتي نصت " على الولي أو ورثته رد أموال القاصر إليه خلال 30 يوم من بلوغه سن الرشد، ويُسأل عن قيمة ما تصرف فيه خلال فترة صغر القاصر"، وذلك للتأكيد على أن مسئولية كل وارث تنحصر فقط في نصيبه الذي آل اليه من مورثه.

وتضمنت المادة 52 حكماً ينص على " أن كل معاهدة او مخالصة تصدر لمصلحة الوصي ممن كان في وصايته وبلغ سن الرشد تكون قابله للإبطال إذا كانت تمت خلال سنة من تاريخ تقديم الحساب " ويرى القسم ضرورة تحديد فترة معينة يسقط بعدها المعاهدة، بحسبان ان المعاهدة صدرت بعد بلوغ القاصر سن الرشد.

ورأت الملاحظات في المادة 65 المتضمنة " جواز الحجر على الوصي في حالات الموت الإكلينيكي أو الغيبوبة إذا طالت لأكثر من 3 شهور او الزهايمر، المرض النفسي " عدم ملائمة لفظ " جواز الحجر " في هذه الحالات والتي تمنع الوصي من إدارة الأموال، في حين أن الفقرة الأولى تضمنت "وجوب الحجر " في حالات الجنون، العته، السفه أو الغفلة، وهي حالات في حدتها أخف وطأة من الغيبوبة والزهايمر والمرض النفسي.

كما اقترح القسم في هذه المادة ضرورة وجود نص على جهة طبية بعينها تتولى إثبات حالات الجنون والزهايمر والغيبوبة للوصي، ويفوض في تحديد هذه الجهة الوزير المختص، نظراً لأهمية إثبات هذه الحالات.

واعترض القسم ايضاً على المادة التي تنص على " إذا تعذر الاستدلال على المطلوب الحجر عليه توقف المحكمة نظر الدعوى بعد عام من تاريخ تقديم طلب الحجر"، حيث رأى ضرورة وجود نص يُبرز طبيعة وقف سير الدعوى وكيفية انتهائها تفادياً لحدوث فراغ تشريعي.

ونوه القسم إلى إعادة صياغة المادة 88 لتكون " يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، كل ولى انتهت ولايته وامتنع عن تسليم أموال القاصر" وذلك لكي تكون متسقه مع المادة التي تضمنت وجوب تسليم الولي الاموال للقاصر خلال مدة 30 يوم منذ بلوغه سن الرشد، ورأى القسم أنه لابد من تحديد عقوبة الأولى في حالة امتناعه عن تسليم الأموال.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان