إعلان

هل يجوز للنساء الإنشاد الديني في حفل مختلط؟.. أمينة الفتوى تجيب

كتب : محمد قادوس

09:50 ص 30/09/2025

الدكتورة هند حمام

تابعنا على

أجابت هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من شيماء غنام من محافظة البحيرة، تقول فيه: "ما حكم الإنشاد الديني للنساء في حفل مختلط؟".

أوضحت حمام، خلال حواره ببرنامج "حواء"، المذاع على قناة" الناس": أن صوت المرأة ليس عورة كما يعتقد البعض، وبالتالي فإن الإنشاد أو قراءة القرآن أمام جمع مختلط، سواء بحضور مباشر أو عبر البث المباشر أمر جائز شرعاً.

وأضافت أن الجواز في هذه الحالة يكون مع الكراهة، مشيرة إلى أن أمور النساء في الشرع مبنية على الستر والحياء، ولهذا يُستحب تقليل الظهور في المحافل العامة قدر الإمكان، لكن الكراهة هنا لا تعني التحريم، بل تظل المسألة ضمن دائرة الجواز.

وبيّنت أن هناك فرقاً بين البث المباشر والتسجيلات الصوتية أو المرئية، موضحة أن التسجيلات تعتبر محاكاة للصوت ولا تُعد من باب الحضور الفعلي، وبالتالي لا تَدخل في حكم الكراهة.

وأكدت حمام أن الحكم الشرعي هنا يراعي طبيعة الحدث وآداب الظهور، داعية إلى مراعاة القيم الأخلاقية والالتزام بآداب الشريعة عند إقامة مثل هذه الفعاليات.

وحسمت دار الإفتاء المصرية في وقت سابق لها حكم الموسيقى واستخدام الآلات الموسيقية المختلفة، حيث أكدت أن آلة الدف الموسيقية استخدمت في عصر النبوة في حضور النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكرها.

أما حكم الآلات الموسيقية الأخرى، فأوضحت الإفتاء أنها مجرد جمادات إن استخدمت في أمر محرم فهي حرام أما غير ذلك فهي جائزة شرعًا.

لترد الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: لقد كان استخدام الدف في عصر النبوة أمرًا مشهورًا للإعلان عن الفرح والسرور في المناسبات الاجتماعية، وكان مستخدمًا في كثير من الاحتفالات بحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كالعيدين مثلًا ولم ينكره النبي، أما غير ذلك من الآلات فلم يكن معروفًا أو مشهورًا. ومع ذلك، فإن تلك الآلات الموسيقية المذكورة أو غيرها هي مجرد جمادات تصدر أصواتًا بفعل مستخدمها، فهل قال أحد يومًا إن تلك الآلات أو أصواتها أمر محرم شرعًا؟!

وأضافت: إن غاية ما هنالك أنه إن استُخدمت تلك الآلات في غناء مشتمل على محرم كتهييج الغرائز أو إثارة الشهوات مع مقارعة الخمور أو المسكرات ومشاهدة المحرمات فالأمر كله حرام شرعًا، لا لذات الآلات، بل لما اشتمل عليه فِعل الناس من المحرمات، أما إذا ما استخدمت فيما أحلَّه الله كالمدائح النبوية أو الإنشاد الديني أو الأغاني الوطنية وما يماثلها فلا مانع من ذلك شرعًا، لا لذات الآلات أيضًا بل لما اشتمل عليه فعل الناس من المباحات، فظهر بذلك أن الآلات في ذاتها لا حكم لها إنما الحكم يتعلق بفعل المكلف نفسه.

اقرأ ايضًا

أمين الفتوى يوضح حكم مجالس الذكر.. حلال أم حرام؟

هل تصح صلاة الفرض أثناء التنقل في السيارة؟.. أمين الفتوى ينصح

هل المرتب الشهري عليه زكاة؟.. عضو مركز الأزهر تجيب

هل يجوز الجمع بين نية الزكاة والصدقة معا؟.. عضو مركز الأزهر تجيب

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

إعلان

إعلان