إعلان

تعرف على حكم إقراض الذهب على أن يرد مثله بغض النظر عن ثمنه

07:34 م الثلاثاء 01 سبتمبر 2020

ذهب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت – آمال سامي:

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية في إحدى حلقات بثها المباشر عبر الفيسبوك، تقول فيه السائلة: لو اقرضت شخصًا ذهبًا وأخبرته أني سوف أستردها ذهبًا سواء زاد أو قل، فهل هذا حلال أم حرام؟

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلًا إن علينا لو أقرضنا مالًا أن نسترده مالًا، فلو قلت لمن يقترض مني سأعطيك ذهبًا لا مالًا، وفي هذه الحالة، يقول فخر، أما أن يسيل المقرض الذهب بمعرفته فيحوله إلى مال، أو يعطي الذهب مباشرة لمن يقرضه، فإذا كان المقرض حول الذهب إلى مال وأعطاه لمن يقترض منه فحين يردهم عليه أن يردهم مالًا، لكن إذا أعطي أسورة ذهبية على سبيل المثال تزن 15 جرام ذهب عيار 21 واتفقا على ان استرداد المال سيكون بنفس المقدار، أي اسورة ذهبية أيضًا تزن 15 جراما وعيار 21.

وأوضح فخر أنه في حال زيادة سعر الذهب لا يرد بالمال، بل يذهب ويشتري أسورة ذهبية حتى لو اشتراها بأكثر مما كانت تساوي من مال، وفي حال نقص الذهب يحدث نفس الشيء. "فلو أٌقرضنا مالًا يجب أن نسترده مالًا، ولو أقرضنا ذهبًا يجب أن نسترده ذهبًا".

وفي فتوى سابقة لدار الإفتاء المصرية حول حكم الشرع في اشتراط مقرد الجنيهات أن يسترد قرضه بها أيضًا لكن مع مراعاة قيمتها وقوتها الشرائية، بحيث تُقدَّر عند الإقراض بكمية الذهب الممكن شراؤها بجنيهات القرض، ومن ثمَّ يُلزَم المقترض عند الأداء بدفع جنيهات مساوية لسعر نفس كمية الذهب، وذلك بدلًا من الارتباط بعدد محدَّد للجنيهات خوفًا من هبوط قوتها الشرائية مع الوقت.

وأكدت الدار في إجابتها على السؤال السابق أنه لا يجوز أن يشترط المقرِض على المقترِض ربطَ القرض المثلي بالقيمة أو القوة الشرائية بالنسبة لسلعة أخرى أو عملة أخرى بحيث تراعى بدلًا من العدد في المعدودات أو الوزن في الموزونات أو الكيل في المكيلات؛ وذلك لما يترتب عليه من الوقوع في النهي عن بيع وسلف وعن بيعتين في بيعة، وكذا ما أجمع المسلمون على حرمته من قرض يجر نفعًا للمقرِض.

فيديو قد يعجبك: