إعلان

"يوجب الكفارة".. الإفتاء توضح حكم ارتداء النقاب في الحج

01:20 م الخميس 11 يوليو 2019

دار الإفتاء المصرية

كتب- محمود مصطفى:

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن تغطية المرأة المحرمة وجهها بنقابٍ أو غيره من محظورات الإحرام، ويباح لها أن تستتر بإسدالِ شيءٍ متجافٍ -أي بعيد- لا يمس الوجه، فإن مس وجهها فرفعته مباشرة فلا شيء عليها.

وأضافت دار الإفتاء، في فتوى لها، أن المرأة المحرمة إذا تعمَّدت تغطية وجهها في لسبب أو لغير سبب أو نزل عليه ما يغطيه ولم تسارع في إزالته تجب عليها الفدية بإجماع الفقهاء، والفدية في هذه الحالة على التخيير؛ بين صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة.

فيديو قد يعجبك: