إعلان

تعرف على حكم الزكاة على المشغولات الذهبية إذا كانت بنية الزينة والادخار

07:25 م الأحد 08 سبتمبر 2019

قطع من الذهب

كتبت - سماح محمد:

ورد سؤال إلى الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان - أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة المنوفية - يقول: "ما حكم حب اقتناء السلاسل والمشغولات الذهبية، وهل يلزم دفع زكاة عنها وما مقدارها ومتى يتم إخراجها؟".

فأجاب سلطان قائلاً: لقد ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم فيجعل صفائح فيكوى بها جنباه وجبينه حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار"، ويبين هذا الحديث ما ينتظر مانع الزكاة من عذاب، حيث يكون أداة يعذب بها يوم القيامة، وقال صلى الله عليه وسلم: "إِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ يَعْنِي فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ".

وأوضح أستاذ الشريعة الإسلامية مجيباً على سؤال ورد إليه من أحد متابعي برنامج "بين السائل والفقيه" المذاع عبر موجات إذاعة القرآن الكريم أن الحديث قد فسر مقدار النصاب في الذهب الذي تجب فيه الزكاة وهو عشرون دينارًا، والدينار الإسلامي يساوي أربعة جرامات وربع الجرام الحالي، وعلى ذلك فإن من ملك خمسة وثمانين جرامًا من الذهب وجبت عليه الزكاة، كما بين الحديث أيضًا وقت إخراج الزكاة وهو عند مرور (حول) أي عام، فتجب الزكاة بمقدار 2.5%، أما نصاب الفضة 200 درهم من الفضة، أي 595 جرامًا، وتخرج الزكاة بمرور الحول أيضّا.

وأكد سلطان أن العلماء اتفقوا على وجوب الزكاة في الذهب والفضة إذا كانتا نقوداً أو سبائك، ولكن اختلفوا في الذهب والفضة إذا كانتا حُلياً تتزين به المرأة، هل تجب فيه الزكاة أم لا؟ ومع شدة الخلاف في المسألة يبقى القول بإخراج الزكاة فيه أخذ بالحيطة وإبراء للذمة.

فيديو قد يعجبك: