إعلان

ما حكم إخراج القيمة في كفارة اليمين؟.. الإفتاء توضح

كتب - علي شبل:

11:02 م 08/09/2025

الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية

تابعنا على

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم إخراج القيمة في كفارة اليمين، وذلك خلال ردها على سؤال تلقته من شخص يقول: هل يُجزئ في كفارة اليمين إخراجُ القيمة نقدًا بدلًا عن الإطعام أو الكسوة المنصوص عليهما، أو يلزم التزامُ ظاهر النص دون عدولٍ عنه إلى غيره؟

وفي بيان الرأي الشرعي في تلك المسألة، قال فضيلة الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، انه يجوز لمن حنث في يمينه أن يُكفِّر عنها بدفع القيمة نقدًا للفقراء بدلًا عن الإطعام أو الكسوة، وهو الأقرب إلى تحقيق مقصود الشارع من إيجاب الإطعام والكسوة في الكفارة.

وفي تفصيل فتواه، عبر بوابة الدار الرسمية، أوضح فضيلة المفتي سبب مشروعية كفارة اليمين، قائلًا: شرع الله تعالى كفارة اليمين حفظًا لحرمة الأيمان أن تُبتذل، وزجرًا للنفوس أن تتساهل في إطلاقها، وجبرًا لما فات من الوفاء بعد الحِنث، فجعلها سبيلًا إلى التَّخلُّص من موجب اليمين على وجهٍ مشروع، كما قال سبحانه: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ [التحريم: 2].

وحول بيان كفارة اليمين، أوضح عياد أن كفارة اليمين ثلاثُ خصالٍ على سبيل التخيير: إطعامُ عشرةِ مساكين ممَّا يطعم الإنسانُ أهلَه، أو كسوتُهم بما يُعَدّ كسوةً مجزئة في العُرف، أو عِتقُ رقبةٍ مؤمنة، فإن عجز المُكفِّرُ عن جميع ذلك، صام ثلاثة أيام، على سبيل الترتيب لا التخيير، كما قال تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ﴾ [المائدة: 89].

اقرأ أيضًا:

علي جمعة: لا يجوز إخراج رفات الميت وانتهاك حرمته إلا في وجود علة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

إعلان

إعلان