الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى
أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من مواطن يُدعى أحمد من القاهرة حول جواز كتابة أمواله لبناته في حياته.
وأضاف وسام، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن المسألة لها جانبين: الأول يتعلق بصحة التصرف من عدمه، والثاني يتعلق بالإثم أو عدمه من حيث النية والقصد.
صحة الهبة وشروطها الشرعية
وبيّن أن من حيث صحة التصرف، فإذا تمّت الهبة بعقود صحيحة، وقبضت البنات الأموال ودخلت في حيازتهن، فإن التصرف يكون صحيحًا شرعًا.
وأوضح أمين الفتوى، أن الحكم من حيث الإثم مرتبط بالنية؛ فإذا كان القصد من ذلك تأمين حياة كريمة للبنات، أو توفير سكن لهن، أو حمايتهن من الحاجة وسؤال الناس، فهذه مقاصد مشروعة وقد يؤجر عليها الإنسان، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس".
وأشار إلى أنه لا مانع من أن يخصص الأب لبناته مثلًا شققًا أو أموالًا لضمان عدم تعرضهن للضيق أو النزاع بعد وفاته، معتبرًا ذلك من المقاصد الحسنة التي حث عليها الشرع.
التحذير من الإضرار بباقي الورثة
وحذّر في المقابل من أن يكون القصد سيئًا، مثل حرمان بعض الورثة أو الإضرار بحقوقهم، موضحًا أن هذا القصد غير مشروع، وقد يأثم عليه الإنسان رغم صحة التصرف ظاهريًا، لأن النية لها أثر في الحكم الشرعي.
وشدد على ضرورة أن يكون التصرف بدافع العدل والرحمة، وبما يحقق مصلحة الأبناء دون ظلم أو قصد سيئ تجاه باقي الورثة.
اقرأ ايضًا:
هل يجوز الأضحية بالتقسيط في عيد الأضحى؟.. الشيخ أحمد خليل يجيب
هل يحق للزوج مطالبة زوجته الإنفاق من راتبها على البيت؟.. أمين الفتوى يرد
ما الفرق بين الغيبة والنميمة وهل تلزمهما كفارة؟.. أمين الفتوى يوضح