هل معاشرة الزوجة لزوجها تبطل حكم النفقة؟.. المفتي الأسبق يوضح
كتب : محمد قادوس
دار الإفتاء المصرية
ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، يقول فيه السائل،" هل مجرد معاشرة الزوجة لزوجها مبطل لنفقتها المقررة عليه بحكم شرعي من المحكمة الشرعية أم لا؟.. أجاب على ذلك فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم، مفتي الجمهورية الأسبق، موضحا الرأي الشرعي في تلك المسألة.
في رده، قال المفتي الأسبق اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن مجرد معاشرة الزوجة لزوجها لا يبطل حكم النفقة، كما أجبنا السائلة في فتوى أخرى سابقة، وإنما يبطله تنازلها عن الحكم، ومن التنازل عنه صلحها معه على الأكل تموينًا.
وأضاف عبد المجيد، خلال رده عبر بوابة دار الإفتاء المصرية الرسمية: إذا لم تتنازل عن الحكم وأنفق الزوج عليها مدة المعاشرة على حسب ما كان معهودًا بينهما قبل الفرض فليس لها أن ترجع بشيء من النفقة عن هذه المدة التي أنفق عليها فيها، وهذا إذا لم تقبض النفقة معجلًا، أما إذا عجَّل لها النفقة عن مدة مستقبلة؛ فإن أكلت من طعامه وإدامه في هذه المدة بلا إذنه رجع هو عليها بما تناولته، وإن تناولت من طعامه وإدامه بإذنه فليس له الرجوع عليها بشيء، وهذا هو المأخوذ من "جامع الفصولين" (191/ 1) و"حاشية الخير الرملي" عليها. وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به.
اقرأ ايضًا:
ادعو الله ولا يستجيب لي ماذا أفعل؟.. أمين الفتوى يوضح 4 أحوال للاستجابة
ما حكم تجسيد الأنبياء والصحابة في الدراما وهل يأثم المشاهد؟.. أمين الفتوى يجيب
هل يسرق الجن أموال الإنس؟.. عالمة أزهرية ترد وتنصح بهذا الدعاء