إعلان

بعد وفاة الرئيس التونسي من يتولى منصبه؟ هذا ما ينص عليه الدستور

12:36 م الخميس 25 يوليو 2019

الباجي قايد السبسي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

القاهرة - مصراوي:

أعلنت الرئاسة التونسية، اليوم الخميس، وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي عن عمر يُناهز 92 عاماً، إثر نقله أمس الاربعاء إلى المستشفى العسكري بالعاصمة.

وكان السبسي وقع في 5 يوليو أمرا يتعلق بتمديد حالة الطوارئ في كامل البلاد لمدة شهر. كما وقع في اليوم نفسه أمرا رئاسيا بدعوة الناخبين للانتخابات التشريعية والرئاسية في وقت لاحق العام الجاري.

وحتى يحين موعد إجراء الانتخابات سوف يتولى رئيس مجلس النواب مهام الرئيس بصفة مؤقتة، إذ يشير الفصل 84 من الدستور التونسي لعام 2014، على أنه في حالة وفاة الرئيس أو عجزه الدائم لأي سبب، فإن المحكمة الدستورية التونسية تجتمع فورًا وتقر الشغور النهائي لمنصب الرئيس، وعليه يتولى رئيس مجلس النواب مهام الرئيس بصفة مؤقتة لفترة لا تقل عن 45 يومًا ولا تزيد عن 90 يومًا.

وينص الفصل على: "عند الشغور الوقتي لمنصب رئيس الجمهورية، لأسباب تحول دون تفويضه سلطاته، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتقر الشغور الوقتي، فيحل رئيس الحكومة محل رئيس الجمهورية. ولا يمكن أن تتجاوز مدة الشغور الوقتي ستين يوما.

وإذا تجاوز الشغور الوقتي مدة الستين يوما، أو في حالة تقديم رئيس الجمهورية استقالته كتابة إلى رئيس المحكمة الدستورية، أوفي حالة الوفاة، أو العجز الدائم، أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتقر الشغور النهائي، وتبلّغ ذلك إلى رئيس مجلس نواب الشعب الذي يتولى فورا مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما".

ويشير الفصلان 85 و86 من الدستور، إلى أنه في حالة الشغور النهائي يؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية (رئيس مجلس النواب) اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، ويمارس مهامه الرئاسية ولا يحق له المبادرة باقتراح تعديل الدستور أو اللجوء إلى استفتاء أو حل مجلس النواب.

وينص الفصل 86 على "ضرورة انتخاب رئيس جمهورية لمدة رئاسية كاملة، خلال المدة التي لا تزيد عن 90 يومًا".

فيديو قد يعجبك: