من 35% إلى 70% زيادة.. حقوق العامل في ساعات العمل الإضافية
كتب : محمد أبو بكر
وزارة العمل
كتب- محمد أبو بكر:
أكد إيهاب عبدالعاطي، المستشار القانوني لوزير العمل، أن التشغيل الإضافي يُعد استثناءً على الأصل العام الذي يُلزم صاحب العمل بعدم تجاوز الحد الأقصى لساعات التشغيل اليومية أو الأسبوعية، وفق قانون العمل الجديد.
وشدد "عبد العاطي"، في تصريحات لمصراوي، على أن القانون وضع ضوابط واضحة تحكم هذا الاستثناء؛ حفاظًا على حقوق العاملين وتنظيم بيئة العمل.
وأوضح أن الحد الأقصى لساعات العمل لا يجوز أن يتجاوز 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، ولا تدخل ضمنها ساعة الراحة المخصصة لتناول الطعام، مؤكدًا أن المقصود بالتشغيل هو التشغيل الفعلي، بما يشمل فترات التواجد دون عمل فعلي لعدم وجود عملاء، ولا يشمل أوقات تغيير الملابس قبل أو بعد العمل، قائلًا:"أجاز القانون لصاحب العمل وضع نظام لساعات عمل أقل من الحد الأقصى المقرر".
وأشار إلى أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترات راحة لا تقل في مجموعها عن ساعة يوميًا، ويجوز تجزئتها، على ألا يستمر العامل أكثر من 5 ساعات عمل متصلة، ولا يجوز ترحيل فترات الراحة أو الاتفاق على مخالفة ذلك، باعتبارها من قواعد النظام العام التي لا يعتد فيها برضاء العامل.
وأضاف أن فترة تنظيم العمل بين بدايته ونهايته لا يجوز أن تتجاوز 10 ساعات يوميًا شاملة ساعة الراحة إذا كانت داخل المنشأة، لافتًا إلى أنه يجوز بقرار من وزير العمل مد هذه المدة إلى 12 ساعة لبعض الفئات التي تعمل في أعمال متقطعة بطبيعتها أو ذات طبيعة خاصة.
وأكد المستشار القانوني، فيما يخص الراحات الأسبوعية، أن الأصل هو حصول العامل على راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن 24 ساعة بعد ستة أيام عمل متصلة، مع جواز تجميع الراحات في الأعمال أو المناطق التي تقتضي طبيعتها ذلك، بشرط ألا تتجاوز مدة التجميع ثمانية أسابيع.
وأوضح بشأن التشغيل الإضافي، أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل ساعات إضافية لمواجهة ظروف استثنائية أو ضرورات عمل غير عادية، مع إخطار مكتب العمل المختص خلال 7 أيام، مشيرًا إلى أن العامل يستحق أجرًا إضافيًا لا يقل عن 35% عن ساعة العمل النهارية و70% عن ساعة العمل الليلية، محسوبة على أساس أجر الساعة الأصلية، باعتبارها حدًا أدنى لا يجوز النزول عنه.
وأضاف أنه في حال التشغيل خلال يوم الراحة الأسبوعية، يستحق العامل مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم، مع منحه يوم راحة بديل خلال الأسبوع التالي، وبما لا يتجاوز مدة التواجد بالمنشأة 12 ساعة.
وتابع: أجاز القانون تشغيل العامل في أيام الأعياد والمناسبات الرسمية إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، على أن يحصل العامل على أجره عن هذا اليوم بالإضافة إلى مثلي الأجر، أو يوم راحة بديل بناءً على طلب كتابي منه.