إعلان

تبادل المعلومات البنكية مع دول أخرى.. "خطة النواب" تناقش قانون الإجراءات الضريبية الأسبوع المقبل

06:10 م الأربعاء 07 ديسمبر 2022

مجلس النواب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- نشأت علي:

تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بالاشتراك مع اللجنة التشريعية، الأسبوع المقبل، قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وذلك بعدما تمت إحالته من الحكومة للبرلمان.

ووفقا لمشروع القانون المقدم من الحكومة، نصت المادة الأولى على أن تضاف فقرة ثانية إلى نص المادة رقم (٧٨) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠، تنص على أن "ولا تخل أحكام المادتين رقمي ١٤٠، ١٤٢ مـن قـانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك، لأغراض تبادل المعلومات تنفيذًا لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية النافذة في مصر".

وتنص المادة (78) قبل إضافة الفقرة الجديدة على أن "مصلحة الضرائب تبادل المعلومات للأغراض الضريبية بين السلطات الضريبية في الدول التي تكون بينها وبين مصر اتفاقيات ضريبية دولية، وفي حدود ما تنص عليه أحكام هذه الاتفاقيات، كما لها أن تبرم بروتوكولات أو اتفاقيات مع الجهات الحكومية والهيئات العامة والنقابات والجمعيات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تسمح بتبادل المعلومات فيما بينها لأغراض تطبيق القانون، وفى حدود عدم الإخلال بالأسرار التجارية أو الصناعية أو المهنية للممول أو المكلف.

ويتيح التعديل طبقا لنص المادة تبادل المعلومات الضريبية والبنكية بين مصر والدول الموقعة معها على اتفاقيات ضريبية، وكان النص قبل التعديل يتيح المعلومات الضريبية، بينما سمحت الفقرة الجديدة المضافة في التعديل على تبادل المعلومات البنكية وفقا لقواعد إتاحة المعلومات المنصوص عليها في قانون البنك المركزي.

ونصت المادة 140 من قانون البنك المركزي على أن "تكون جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم و خزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم بكل هذه الأموال أو بعضها، أو من نائبه القانوني أو وكيله أو بناء على حكم قضائي أو حكم تحكيم".

ومع عدم الإخلال بالاستعلامات الواردة بهذا القانون، ويسري الحظر المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على جميع الأشخاص والجهات بما في ذلك الجهات التي يخولها القانون سلطة الإطلاع أو الحصول على الأوراق أو البيانات المحظور إفشاء سريتها طبقا لأحكام هذا القانون، ويظل هذا الحظر قائمًا حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأي سبب من الأسباب.

كما نصت المادة 142 من "البنك المركزى" على أن "يحظر على كل من يتلقى أو يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريق مباشر أو غير مباشر على معلومات أو بيانات عن العملاء أو حساباتهم أو ودائعهم، أو الأمانات أو الخزائن الخاصة بهم أو معاملاتهم إنشاؤها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها وذلك في غير الحالات المرخص بها بمقتضى أحكام هذا القانون، ويستمر هذا الحظر بعد تركهم للعمل.

فيديو قد يعجبك: