إعلان

مجلس النواب يقر اختصاصات المدير التنفيذي لصندوق الوقف الخيري

04:23 م الإثنين 24 مايو 2021

رئيس مجلس النواب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الإثنين، على المادة المنظمة لاختصاصات المدير التنفيذي لصندوق الوقف الخيري، وتعيينه وإعفائه من منصبه، مع إلغاء ما تضمنه ما ذهب إليه مجلس الشيوخ بشأن خضوع المدير التنفيذي للحد الأقصى للأجور.

وتقضي المادة السابعة من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق الوقف الخيري، بعد الموافقة على اقتراح النائب أحمد فؤاد أباظة، بأن يكون للصندوق مدير تنفيذي، يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الأوقاف، ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ويُمَثّلُ المدير التنفيذي الصندوقَ أمام القضاء وفي صلته بالغير، ويكون مسؤولًا أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الصندوق فنيًّا وإداريًّا وماليًّا ويتولى على الأخص ما يلي:

1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

2- تصريف شؤون الصندوق والإشراف على سير العمل به.

3- عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق وسير العمل.

4- القيام بأي أعمال أو مهام يُكلفه بها مجلس الإدارة.

واتفق النائب فريدي البياضي مع ما ذهب إليه مقترح النائب أحمد فؤاد أباظة، بشأن حذف عبارة "مع مراعاة الحد الأقصى للأجور"، لا سيما وما يتطلبه الصندوق من خبرات.

وكانت المادة قد شهدت مطالبات بتحديد مدة التجديد للمدير التنفيذي؛ ومنهم النائب عبد المنعم إمام، والنائب حسن المير، بينما دعا النائب طلعت عبد القوي إلى أن يكون تعيين المدير التنفيذي لمدة 4 سنوات.

ووافق مجلس النواب على المادة الثامنة من مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري والتي تحدد موارد الصندوق.

ونصت المادة التي شهدت مناقشات موسعة حول البند الثاني المتعلق بالهبات والمنح، على أن تتكون موارد الهيئة من الآتي:

1- فوائض حسابات اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية وصناديق النذور وصناديق إعمار المساجد القائمة في نهاية السنة المالية.

2- فوائض ريع الوقف وسائر التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية والتي يقبلها مجلس إدارة الصندوق؛ بما لا يتعارض مع أغراضه القائمة في نهاية السنة المالية.

3- عائد استثمار أموال الصندوق.

4- أي موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية في ما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ووافق البرلمان على نص المادة 9، والتي تنص على أن تكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، كما يكون للصندوق حساب خاص برقم موحد بأي من البنوك "الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي المصري" أو الهيئة القومية للبريد، تودع فيه جميع موارده ويُرحل فائض أموال الصندوق من سنة مالية إلى أخرى، ويتم الصرف من الحساب وفقًا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق "طبقًا للائحته التنفيذية".

فيديو قد يعجبك: