إعلان

بعد تطبيق القانون الجديد.. ما عقوبات التخلف عن سداد التأمينات؟

04:36 ص الأحد 12 يناير 2020

أصحاب المعاشات

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد نصار:

دخل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد رقم 148 لسنة 2019، والذي تناول التأمين على أنواع مختلفة للعمالة المنتظمة وغير المنتظمة والعاملين بالقطاع العام والخاص وقطاع الأعمال، حيز التنفيذ بداية من يناير الجاري.

وينشر "مصراوي" كل ما يتعلق بسداد الأقساط التأمينية المستحقة على أصحاب الأعمال أو المؤمن عليهم، وما هي الإجراءات المتخذة حيال تأخرهم عن السداد في المواعيد المحددة لذلك.

صاحب العمل

نصت المادة 71 على أن يلتزم صاحب العمل المشار إليه بالمادة 70، بأداء المبالغ الآتي بياناتها في المواعيد المحددة له:

- الاشتراكات المستحقة عن الشهر بما في ذلك الاشتراكات المستحقة عن المعاش الإضافي، من أول الشهر التالي لشهر الاستحقاق.

- الأقساط المستحقة على المؤمن عليه، من أول الشهر التالي لشهر الاستحقاق.

- الأقساط المستحقة عن المبالغ المتأخرة في أول الشهر المستحق عنه القسط.

- المبالغ التي يخصمها صاحب العمل شهريًا، من أجر المؤمن عليه في الحدود الجائز الحجز عليها أو النزول عنها والتي صرفت للمؤمن عليه من الهيئة، دون وجه حق، وذلك في أول الشهر التالي لتاريخ إخطار صاحب العمل.

وفي حالة التأخير عن سداد المبالغ المنصوص عليها يستحق صاحب العمل -بما في ذلك الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة- مبلغًا إضافيًا شهريًا عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد، ويحسب المبلغ الإضافي بنسبة تساوي متوسط العائد على إصدارات الخزانة من الأذون والسندات في الشهر السابق للشهر الذي يتعين فيه سداد المبالغ، مضافًا إليه 2%، ويتم الإعفاء من المبلغ الإضافي حال السداد خلال 15 يومًا من تاريخ وجوب الأداء.

عقوبة التخلف عن السداد لأصحاب الأعمال

أجازت المادة 77 من اللائحة، جواز قبول أداء المديونيات المستحقة لها على أصحاب الأعمال، بأي من طرق الأداء بخلاف الأداء النقدي.

ونصت المادة 79 على أنه يجوز للهيئة تقسيط المبالغ المستحقة على أصحاب الأعمال، بعد توقيع الحجز الإداري على أموال صاحب العمل التي تفي بسداد الدين أو أن يقدم صاحب العمل إلى الهيئة خطاب ضمان صادرًا من أحد البنوك المعتمدة، بقيمة تلك المبالغ على أن يكون الخطاب ساريًا لمدة التقسيط وبالمبالغ الباقية للتقسيط.

كما يجوز للهيئة الموافقة على تقسيط المبالغ المستحقة على أصحاب الأعمال عن العاملين المشار إليهم بالبند 1 من المادة 3 من هذه اللائحة، دون اتخاذ إجراءات الحجز الإداري أو تقديم خطاب ضمان، ولا يخل قرار التقسيط بأحقية الهيئة في تحصيل مبالغ إضافية وفقًا للمادة 71 من هذه اللائحة على المبالغ المستحقة على صاحب العمل من تاريخ وجوب أدائها حتى تاريخ السداد.

ونصت المادة 80 على حالات جواز إلغاء الهيئة لقرار التقسيط في الحالات الآتية:

- الإفلاس أو التصفية أو الهجرة أو المغادرة النهائية للبلاد.

- التنفيذ بالبيع على أموال صاحب العمل بناء على طلب دائن آخر، سواء كان الحجز إداريًا أو قضائيًا.

- التوقف عن سداد 3 أقساط متتالية.

- توافر أسباب أخرى موجبة لإلغاء التقسيط.

وتعتبر الأقساط التي لم يتم سدادها، وتلك التي لم يحل موعد سدادها، واجبة الأداء فور إلغاء قرار التقسيط، وتنفذ إجراءات تحصيلها جبرًا أو تحصيل قيمة خطاب الضمان، أو وفقًا للإجراءات المرسومة قانونًا في هذا الشأن بحسب الأحوال، ويجوز إعادة تقسيط المبالغ المستحقة على صاحب العمل إذا زالت الأسباب التي دعت إلى إلغاء قرار التقسيط.

كما يجوز لصاحب العمل الوفاء بجميع المبالغ المسـتحقة عليه دفعة واحدة أو على دفعات في مدة تقل عن مدد التقسيط، ويعاد حساب المبالغ الإضافية في هذه الحالة حتى تاريخ الوفاء بالمبالغ المستحقة.

المُؤمن عليهم

نصت المادة 72 على أن يؤدي المؤمن عليهم من الفئات الواردة بالمواد 5 و6 و7 من هذه اللائحة المبالغ الآتية بياناتها:

- الاشتراكات المستحقة عن الشهر بما في ذلك الاشتراكات المستحقة عن المعاش الإضافي بحسب الأحوال، من أول الشهر التالي لشهر الاستحقاق.

- الأقساط المستحقة عن المبالغ المتأخرة، في أول الشهر المستحق عنه القسط.

وفي حالة التأخير عن سداد المبالغ المنصوص عليها يستحق مبلغًا إضافيًا شهريًا عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد، ويحسب المبلغ الإضافي بنسبة تساوي متوسط العائد على إصدارات الخزانة من الأذون والسندات في الشهر السابق للشهر الذي يتعين فيه سداد المبالغ مضافًا إليه 2%، ويتم الإعفاء من المبلغ الإضافي حال السداد خلال 15 يومًا من تاريخ وجوب الأداء.

مادة 81

يكون للمؤمن عليه من الفئات الخاضعة لأحكام المواد 5 و6 و7 من هذه اللائحة طلب تقسيط المبالغ المستحقة عليه على أقساط شهرية، ولا يخل قرار التقسيط بأحقية الهيئة في تحصيل مبالغ إضافية وفقًا للمواد 71 و72 من اللائحة على الاشتراكات المستحقة على صاحب العمل من تاريخ وجوب أدائها حتى تاريخ السداد.​

فيديو قد يعجبك: