إعلان

باحث بالأزهر يفند الرأي الشرعي في دعاوى حصول المرأة على نصف ثروة زوجها حال الطلاق

01:04 م الإثنين 21 يونيو 2021

الشيخ أبو اليزيد علي سلامة

كتب-محمد قادوس:

بعد الدعوة لحصول المرأة على نصف ثروة زوجها حال الطلاق؟.. عرض مصراوي سؤال مع نّد الشيخ ابو اليزيد سلامة، الباحث الشرعي بالأزهر الشريف، جدل الدعاوى المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تطالب بحق المرأة في نصف ثروة الزوج عند الطلاق، مؤكدا ان الشرع الشريف لم يتكلم عن هذا الأمر بالمرة ولا يقول إن من حق المرأة أنها تطالب بنصف ثروة الرجل إذا طلقها.

وأضاف سلامه، عبر فيديو خاص بثه مصراوي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، قائلًا: علينا ان نوجه رسالتنا للمعجبين بقوانين الغرب وقوانين الزواج الطلاق هناك، بأن هذا الكلام الذي يقال هو كلام لا يوافق شرع الله ولا يوجد به حل لمشاكلنا الأسرية ولا المشاكل الزوجية، وبنظرة فاضحة نجد أن الغرب هم الذين يعانون من هذا القانون.

وبين الباحث الشرعي بعضا من المشاكل التي تؤثر على المسلمين وعلى المجتمع لو حدث هذا الأمر، منها:

1ـ القانون هذا في الغرب يقول لو الزوج طلق زوجته يكون لها نصف الثروة وهذا يكون من الطرفين، فهذا يجعل لو حصل مشاكل كبيرة جدا بينهم لا يتم الطلاق وكل من الطرفين يبحث على شخص آخر لكي يعيشا سويا علاقات غير شرعية، ولكي يهربا من فكرة الطلاق وفكرة اقتسام الثروة.

2ـ ان هذه الدعوة بدلا من أن تؤدي الى تقليل حالات الطلاق فهي في الحقيقة تؤدي إلى زيادة حالات الطلاق، وهذا لأن كثيرا من النساء التي كانت تصبر على زوجها واستقرار أسرتها تجدها في هذا الوقت الجديد تطالب بالطلاق لكي تحصل على نصف ثروة زوجها ما يؤدي إلى تعدد العلاقات غير المشروعة.

وأكد الباحث بالأزهر أن هذا الكلام ليس موجودا في الشرع الشريف، مشيرا إلى أن الغرب يفعل ذلك لأنه يوجد عندهم مشكلة وهي عندما يحدث انفصال بين الرجل والمرأة فالمرأة تكون في الشارع، ولكن في الشريعة الإسلامية يكون للمرأة حقوق ليست موجودة في مكان آخر، وهو حق المهر وحق مؤخر الصداق والشبكة ولها حاليا في العرف المصري تسمى قائمة المنقولات الزوجية.

وبين سلامة أنه يوجد عندنا في الإسلام تسمى الذمة المالية المستقلة للزوج والذمة المالية المستقلة للمرأة، مشيرا إلى ان الذمة المالية المستقلة للمرأة تعني أن من حق المرأة ان زوجها يوفر لها المأكل والمشرب والملبس والمسكن والدواء، ولو طلقها تبقى لها هذه الحقوق إلى فترة زمنية معينة والتي تسمى فترة العدة لو لم تكن عندها أولاد ولو كان عندها أولاد قصر فيجب على الزوج ان يوفر لها هذه النفقات الى ان يصل الأولاد إلى سن معينة.

وتابع الباحث الشرعي بالأزهر الشريف: لو ان هذا الرجل متزوج من امرأتين فأي من الاثنتين تأخذ نصف الثروة ولو متزوج من أربعة، أين شرع الله في هذه الأمور، ناصحا الأزواج: إياكم أن تستهينوا بشرع الله.

وأكد سلامة على أن هذا الكلام ليس موجودا في كتاب الله ولا في سنة رسوله- صلى الله عليه وسلم- ولكن الموجود في كتاب الله ان المرأة طالما هي في عصمة الرجل يجب عليه ان يوفر لها حياة كريمة وان يوفر لها خمسة أشياء تليق بمكانتها وهي:

1ـ المأكل، 2ـ المشرب، 3ـ السكنة، 4ـ الدواء، 5ـ الحياة الكريمة.

ولو طلق الرجل زوجته عليه ان يوفر لها بعضا من الأمور ايضاً وهي:

1ـ مؤخر الصداق، 2ـ نفقة المتعة، 3ـ نفقة العدة، وإذا كانت حاضنة عليه ان يوفر لها النفقة للطفل الصغير، مشيرا إلى ان قوانين الغرب ليس بها هذا الكلام.

فيديو قد يعجبك: