إعلان

الإطعام قبل الصيام.. الإفتاء توضح حكم نذر المسلم إذا لم يستطع الوفاء به

11:27 م السبت 06 نوفمبر 2021

دار الإفتاء المصرية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كـتب- علي شبل:

أعادت دار الإفتاء المصرية نشر فتواها موضحة حكم عدم الاستطاعة في الوفاء بالنذر، وهل يقع على المسلم إثم أو هناك كفارة يستطيع القيام بها.

وقالت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار إنه إذا نذر المسلم نذرا فلم يستطع الوفاء به، أو نذر نذرًا لم يسمِّه؛ فعليه في هذه الحالة كفارة يمين؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةِ اللهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَا يُطِيقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا يُطِيقُهُ فَلْيَفِ»، وهي على النحو التالي:

أولًا: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم؛ وذلك في حدود استطاعته؛ لقول الله تعالى في بيان كفارة اليمين: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ}، ويجوز أيضًا أن يدفع قيمة الطعام أو الكساء إلى الفقير المحتاج.

ثانيًا: العاجز عن إخراج الكفارة في هيئة طعام أو كساء للفقراء أو قيمة ذلك؛ فعليه أن يصوم ثلاثة أيام.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

تأتي فتوى الدار ضمن حملة الافتاء، عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، بهاشاج #اعرف_الصح لبيان الرأي الشرعي في بعض القضايا والمسائل الحياتية المهمة.

نذر معصية ثم تاب إلى الله.. كيف يخرج من الإثم وهل عليه كفارة؟

وكان مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، تلقى سؤالًا سابقا من شخص يقول: نذرت أن أعصي الله تعالى والآن تبت إليه سبحانه وأريد أن أعرف مدى لزوم هذا النذر وكيفية الخروج من الإثم؟.. أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة، قائلة إن الأصل في النذر أنه يجب الوفاء به إن كان في طاعة الله تعالى. فقد اتفق الفقهاء على أن نذر المعصية يحرم الوفاء به.

وكشفت اللجنة عن دليل الجمهور: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصه فلا يعصه) رواه البخاري.

وأما عن كفارة مثل هذا النذر فأوضحت لجنة الفتوى الرئيسة بمجمع البحوث أن المفتي به من قول ابن مسعود وابن عباس، وجابر وعمران بن حصين وسمرة بن جندب وبه قال الثوري، وأبو حنيفة وأصحابه هو وجوب كفارة يمين على الناذر. ودليلهم: أخرج الإمام أحمد في المسند عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين). (وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخت عقبة لما نذرت المشي إلى بيت الله الحرام، فلم تطقه: تكفر يمينها). أخرجه أبو داود وفي رواية: " ولتصم ثلاثة أيام ".

فيديو قد يعجبك: