إعلان

الإفتاء توضح حكم إخراج المرأة زكاة عن مالها الخاص

01:52 ص الجمعة 19 نوفمبر 2021

دار الإفتاء المصرية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كـتب- علي شبل:

أوضحت دار الإفتاء المصرية الرأي الشرعي في إخراج المرأة زكاة عن مالها الخاص، حيث تلقت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار سؤالًا من سيدة تقول: معي مالي الخاص، فهل يجب عليَّ الزكاة فيه أم أن ما يخرجه والدي باعتباره ولي أمري يفي بالغرض؟

في بيان فتواها، أكدت لجنة الفتوى أن للسائلة ذمة مالية مستقلة عن والدها؛ حيث إن لها دخلًا ماليًّا خاصًّا بها؛ فعليها أن تخرج عن أموالها الخاصة زكاة مالها إذا توافرت في هذا المال شروط الزكاة، وهي: أن يبلغ المالُ النصابَ وهو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وأن يحول عليه الحول، ويكون خاليًا من الديون، ويجوز توكيل الأب أو غيره في إخراجه.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

تأتي فتوى الدار ضمن حملة الإفتاء، عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، بهاشاج #اعرف_الصح لبيان الرأي الشرعي في بعض القضايا والمسائل الحياتية المهمة.

هل يجوز إخراج زكاة المال على روح والدي؟

هل يجوز إخراج زكاة المال على روح والدي أو على روح أي صديق أو قريب؟.. سؤال سبق أن تلقاه مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالمجمع، موضحة أن زكاة المال الواجبة إنما تخرج عمن وجبت عليه، أما التصدق على روح ميت، فإنما يكون من باب صدقة النوافل، التي يفعلها الحي للميت، أو القضاء عن الميت فيما وجب عليه قبل موته.

واستشهدت اللجنة في بيان فتواها، بقوله ﷺ "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له".

فيديو قد يعجبك: