إعلان

هل يجوز شراء سلعة ثم بيعها بأسعار مضاعفة؟.. تعرف على رد الإفتاء

12:53 ص الثلاثاء 15 سبتمبر 2020

دار الإفتاء المصرية

كتبت – آمال سامي:

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية في إحدى حلقات بثها المباشر عبر صفحتها على الفيسبوك، يقول فيه السائل: هل يجوز لشخص شراء سلعة وبيعها بأسعار مضاعفة؟

أجاب الدكتور عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مؤكدًا أن هذا جائز شرعًا غير أنه مكروه، لأن الأصل في الربح ألا يكون له ثمن محدد أو قيمة محددة، لكنه أضاف قائلًا أن "الربح يكون على قدر الرحمة" فليس هناك قدر محدد للربح ولكن من الإيمان أن يحب المرء للآخرين ما يحبه لنفسه.

وفي فتوى سابقة، حول نسبة الربح في البيع للتاجر، أفتى الشيخ جاد الحق علي جاد الحق أن الفقهاء قد اختلفوا في قدر الربح الذي يحل للبائع اقتضاؤه من المشتري، كما اختلفوا في جواز اضافة ما تكلفه رحلة التجارة وأجور النقل للبضاعة وغيرها من المصاريف على نسبة الربح، لكنه أكد أن ما يمكن استخلاصه من اقوال الفقهاء هو أن المغالاة في تقدير الربح إضرارًا بالناس أمرٌ محرمٌ منهيٌّ عنه شرعًا في كثير من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ومثله حبس البضائع والأقوات عن التداول في الأسواق احتكارًا لها، لكنه أضاف أنه لا بأس من أن يضيف التاجر إلى أصل الثمن ما أنفقه على جلب السلعة مما جرت به عادةُ التُّجَّار وعرفهم دون شطط، كأمور الحمل والخزن والسمسار، ثم يُقدِّرُ ربحه فوق ذلك بالمعروف، وبما لا يضر بالمصلحة العامة للناس، أو يؤدي إلى احتكار وحبس ما يحتاج إليه الناس في معاشهم؛ ففي الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث معمر بن عبد الله رضي الله عنه مرفوعًا: "لاَ يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ".

فيديو قد يعجبك: