إعلان

البحوث الإسلامية يوضح 3 مبادئ شرعية في حكم نقل الزكاة من بلد إلى آخر

02:34 م الثلاثاء 26 مايو 2020

صورة تعبيرية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- عـلي شـبل:

تلقى مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف سؤالًا من شخص يقول: هل يجوز نقل الزكاة من محل إقامة المزكي إلى فقراء بلد نشأته حيث إنهم في حاجة ماسة إلى الزكاة؟

في إجابتها، أوضحت لجنة الفتوى بالمجمع المبادئ الثلاثة الآتية:

1. الأصل في الزكاة : أن تنفق زكاة كل أهل بلد في فقراء هذا البلد ، ولأن فيه رعاية حق الجوار، والمعتبر بلد المال، لا بلد المزكي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنيائهم فترد علی فقرائهم . صحیح البخاري.

2. اتفق الفقهاء على مشروعية نقل الزكاة إذا لم يكن ببلد المزكي من يستحق الزكاة ، وذلك أن إخراج الزكاة لمستحقيها واجب شرعا ، وإذا توقف هذا الواجب على نقل الزكاة صار النقل واجبا لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب .

3. اختلف الفقهاء في حكم نقل الزكاة من بلد المزكي – الذي يوجد به فقراء – إلى بلد آخر ، فذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز نقل الزكاة إلى بلد غير بلد المزكي لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ، وأعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم» . ولأن نقلها عنهم يفضي إلى ضياع فقرائهم، ولما روي أن معاذاً بعث إلى عمرصدقة من اليمن، فأنكر عمر ذلك وقال: لم أبعثك جابياً ولا آخذ جزية، ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس وترد به فقرائهم. الأموال للقاسم بن سلام.

وذهب الحنفية إلى جواز أن ينقلها المزكي إلى قرابته، لما في إيصال الزكاة إليهم من صلة الرحم ، وجواز أن ينقلها إلى قوم هم أحوج إليها من أهل بلده، وكذالأصلح، أو أورع، أو أنفع للمسلمين.

وبناء على ما سبق، ترى اللجنة، في بيان فتواها، أنه بناء على رأي الحنفية جواز نقل الزكاة من البلد التي بها مال المزكي إلى بلد النشأة الأكثر فقرا لصلة الرحم وللمواساة تحقيقا لمقاصد الشريعة في تشريع الزكاة من مواساة المحتاجين.

فيديو قد يعجبك: