إعلان

فقه النوازل.. أبرز 6 أحكام شرعية أصدرتها هيئة كبار العلماء اليوم

10:41 م الجمعة 03 أبريل 2020

هيئة كبار العلماء

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت – آمال سامي:

أصدرت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف برئاسة شيخ الأزهر الشريف الإمام الأكبر احمد الطيب، اليوم بيانها الثاني بشأن الأحكام المتعلقة بالتعامل الشرعي مع أزمة انتشار وباء فيروس كورونا والتي تتمثل في عدة فتاوى متعلقة بفقه النوازل، منها ما تعلق بدعوات الناس للتجمع والدعاء والاحتكار ونشر الشائعات، وكذلك تدابير الحجر الصحي والحظر وأيضًا حكم تعجيل اخراج زكاة المال.. ويقدم مصراوي في هذا التقرير أبرز الفتاوى التي اشتمل عليها البيان، وهي:

1- من يدعو الناس إلى الاجتماع في ظل كورونا للدعاء والاستغفار آثم شرعًا

أكدت هيئة كبار العلماء أنه على الرغم من ذكر الله تعالى أمر محمود في كل وقت وحال فرادى وجماعات؛ لكن بسبب وجود فيروس كورونا وانتشاره وقول الأطباء بأن هذا الفيروس ينتشر بسبب الاختلاط والازدحام، فالدعوة للاجتماع تدخل فيما ما يؤدِّي إلى إيقاع الضَّرر بالنفس وبالغير، وقد نهى الله عن كل ذلك نهيًا صريحًا في قوله تعالى: "وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ"، وأضافت الهيئة إلى أنه لم يَرد أمر من الشرع باجتماع الناس عند نزول الوباء بهم من أجل الدعاء أو الاستغفار، فقد ظهر الطاعون في زمن الخليفة عمر بن الخطاب ولم يأمر الناس بالاجتماع من أجل الدعاء أو الاستغفار أو الصلاة؛ لرفع هذا الوباء الخطير.، مؤكدة أن كل مَن يَدعو الناس إلى مثل هذه التجمُّعات من أجل الدُّعاء والاستغفار رغم وجود الضرر المتحقق فإنه آثم ومعتد على شريعة الله.

2- حرمة نشر الشائعات أو المعلومات دون الاستيثاق منها خصوصًا في زمن الأوبئة

حيث أكد البيان انه من الواجب شرعًا على كل شخص يسمع كلامًا أن لا يُبادر إلى نشرِه وترويجه إلَّا بعد التأكُّد من صِحَّته، وصِدْق المصدَر الذي نقله إليه، هذا إن كان الخبر صادقا ولا يترتب عليه ضرر بالأفراد أو المجتمعات، أما إن كان الخبر كاذبا أو صادقًا لكنه يترتب على إشاعته ضرر بالأفراد أو المجتمعات فإنه لا يجوز ترويجه أو الحديث به.

وأكدت الهيئة في بيانها أن الواجب في مثل هذه الظروف التي تمرُّ بها البلاد أن يترك شأن الإخبار بما يتعلق بأمر الوباء للجهات المختصة والمسؤولة.

3- احتكار السلع محرم شرعًا واستغلال حاجة الناس وقت الوباء والكوارث أشد حرمة

أكدت هيئة كبار العلماء أن الاحتكار محرم شرعًا؛ لقوله ﷺ: «لا يحتكر إلا خاطئ» رواه مسلم، وهو مخل بمقتضيات الإيمان بالله، «من احتكرَ طعامًا أربعين ليلةً فقد برئَ من اللهِ وبرئَ اللهُ منهُ وأيما أهلِ عرصةٍ بات فيهم امرئٌ جائعٌ فقد برئت منهم ذِمَّةُ اللهِ».

وأوضحت أن ما يقدم عليه بعض الناس من احتكار المنتجات في زمن الأوبئة بغية تحقيق أرباح مالية ومكاسب أخرى فهو من باب تشديد الخناق ومضاعفة الكرب على الناس، وهو أشد حُرمة من الاحتكار في الظروف العادية، مؤكدة أن احتكار الأقوات والمستلزمات الطبية وكل ما تمس الحاجة إليه الآن أشد تحريمًا من احتكارها في أوقات الرخاء والأمن، وأضافت أن الإسلام أعطى الحق للدولة في التدخل لمواجهة السلوك الاحتكاري المضر بالمجتمع وإجبار أصحابه على البيع بثمن المثل؛ لأن مصلحة الناس لا تتم إلا بذلك.

ونبهت الهيئة أيضًا إلى أن فزع المستهلكين وهلعهم يدفعهم لشراء ما لا يحتاجونه وهو ما يشجع المحتكرين أيضًا على رفع الأسعار، داعية إلى الاعتدال وعدم الإسراف في استهلاك السلع، خاصة في حال الأزمات.

4- الالتزام بالحجر الصحي والعزل واجب شرعي

حيث أكدت الهيئة يجب الحجر الصحي متى انتشر الوباء ببلد أو عم البلاد، والأمر في ذلك مرجعه إلى أهل الاختصاص من الأطباء، ومؤسسات الدولة المختصة، مؤكدة على انه يجب على الجميع الاستجابة لكل التدابير التي تصدر عن الجهات الرسمية، وأولها الانعزال في المكان الذي تحدده السلطات المختصة في البلاد، منعا لانتشار الوباء، ومن الأدلة على هذا الحكم الشرعي ما رواه البخاري عن عبد الرحمن بن عوف: أن رسول الله ﷺ قال -عن الطاعون-: «إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها، فلا تخرجوا فرارا منه، وحديث أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «فِرَّ مِنَ الْمجْذُومِ فِرَارَكَ مِنَ الْأَسَدِ». وأشار البيان أن الرسول أمر بالحجر الصحي حتى في عالم الحيوان، حيث قال: «لا يُورد مُمرض على مُصح» والمـُمرض صاحب الإبل المريضة، والمُصح: صاحب الإبل السليمة.

5- لا يجوز مخالفة قرار ولي الأمر بإغلاق المساجد

أشار البيان أنه إذا ما قرَّر ولي الأمر، بناءً على نصائح المختصين وتوصياتهم، خطورة تجمُّع الناس في مكانٍ واحدٍ سواء كان ذلك في المساجد أو غيرها، وأن هذا التجمُّع يزيد من انتشار الفيروس، ومنعهم من هذا التجمع، فإنه يجب على الجميع الالتزام بهذا الحظر ووقف هذا التجمع حتى لو كان ذلك لصلاة الجمعة والجماعات، وذلك حتى زوال الحظر، وأكد البيان أنه لا يحل لأحد مخالفة هذا القرار سواء كان ذلك بحضور عدد قليل داخل المسجد بعد إغلاقه أبوابه، ثم يصلون الجمعة أو الجماعات من وراء هذه الأبواب المغلقة، أو الصلاة أمام المسجد، أوفي الساحات، أو على أسطح البنايات، فكل ذلك خروج صريح على أوامر الله وأحكامه، وخروج على الشريعة وقواعدها.

6- جواز تعجيل الزكاة قبل موعد وجوبها لسَنَة أو لسنتين لمواجهة آثار انتشار الفيروس

ذكر البيان أن مذهب الجمهور أنه يجوز تعجيل الزَّكاة وإخراجها مقدَّمًا على موعد استحقاقها بسَنَةٍ أو سنتين، وهو ما تمس الحاجة إلى الفتوى به الآن، حسب رؤية هيئة كبار العلماء، ومما يدل على جواز ذلك ما رواه أبو داود وغيره من استئذان العباس بن عبدالمطلب للنبي ﷺ في تعجيل صدقته - أي إخراج زكاته قبل موعدها - فأذن له.

وأضاف بيان الهيئة أن تعجيل إخراج زكاة المال من الآن قبل موعدها مراعاةً لمصلحة الفقراء والمحتاجين، وهو أمر مستحب شرعًا في هذه الأيام التي يجتاح فيها وباء كورونا "كوفيد -19" العالم وقد تضرَّر كثير من المحتاجين والفقراء، مؤكدة أن مراعاة هؤلاء وسد حاجتهم من أعلى مقاصد الشريعة.

وأكد البيان كذلك على وجوب مساعدة المحتاجين من أصحاب الأعمال اليدوية الذين يكتسبون أرزاقهم يومًا بيوم، والذين هم في أَمَسِّ الحاجة إلى مَن يُساعدهم بإيصال بعض الأغذية، ومواد الإعاشة الضَّرورية لهم، وأضاف أنه يجب مساعدة أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن ممن لا يستطيعون أن يَصِلُوا إلى ما يحتاجون إليه، إمَّا من أموال الصَّدقات والتَّبرُّعات، وإمَّا من أموال الزَّكاة، وذكر البيان أنه لا فرق في ذلك بين مسلم أو غير مسلم ما دام محتاجًا وخصوصًا في مثل هذه الظروف.

فيديو قد يعجبك: