إعلان

عملاء يتحايلون على الحد الأقصى للإيداع بالدولار.. والمركزي يحذر البنوك

01:42 م الأحد 26 أبريل 2015

البنك المركزي المصري

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - مصطفى عيد:

أعلن البنك المركزي المصري أنه تلاحظ له في الآونة الأخيرة لجوء بعض عملاء البنوك إلى التحايل على التعليمات الخاصة بوضع حد أقصى للإيداع بالدولار الأمريكي - أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى - في البنوك بألا يتجاوز 10 آلاف دولار خلال اليوم، وبحد أقصى 50 ألف دولار شهريًا.

وقال البنك خلال خطاب أرسله جمال نجم نائب محافظ البنك للبنوك الخميس الماضي - نشره على الموقع الإلكتروني للبنك اليوم الأحد - إن هؤلاء العملاء يلجأون إلى شراء نقد أجنبي من خارج القطاع المصرفي وإيداعها في حسابات عدد من العملاء الآخرين (وفقًا للحدود القصوى المذكورة) ومن ثم تجميعها ليعاد تحويلها داخليًا بالبنك إلى حساب العميل الأصلي.

وأضاف أنه يتم استخدام هذه الأموال بعد ذلك في تنفيذ عمليات استيرادية أو سداد مديونية بالدولار الأمريكي مترتبة على تمويل عمليات استيراد.

وشدد البنك على ضرورة قيام البنوك بالتحقق من أن التحويلات الداخلية التي تتم بالعملات الأجنبية بين حسابات العملاء بالبنك تتسق مع التعليمات السابق تبليغها، والتأكيد على تطبيق مبدأ ''اعرف عميلك'' لللتحقق من غرض تلك التحويلات.

وأكد أنه سيتم مراقبة تلك العمليات في إطار التفتيش الدوري على البنوك، وفي حالة اكتشاف حالات مشابهة سيخضع البنك المعني لأحكام المادة 135 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.

وتنص المادة 135 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بالعقوبات والجزاءات الأخرى الواردة في هذا القانون أو في أي قانون آخر يجوز لمجلس إدارة البنك المركزي عند ثبوت مخالفة أحد البنوك لأي من أحكام هذا القانون أو نظام البنك المركزي أو القرارات الصادرة من مجلس إدارته اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:

1 - توجيه تنبيه

2 - تحخفيض التسهيلات الائتمانية المقدمة للبنك المخالف أو وقفها.

3 - منع البنك المخالف من القيام ببعض العمليات أو تحديد حجم الائتمان الذي يقوم بتقديمه.

4 - إلزام البنك المخالف بإيداع أرصدة لدى البنك المركزي دون عائد وللمدة التي يراها وذلك بالإضافة إلى الرصيد الدائن المنصوص عليه في المادة 74 من هذا القانون (الاحتياطي).

5 - مطالبة رئيس مجلس إدارة البنك المخالف بدعوة المجلس إلى الانعقاد للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إلى البنك واتخاذ اللازم نحو إزالتها، ويحضر اجتماع مجلس الإدارة في هذه الحالة ممثل أو أكثر عن البنك المركزي.

6 - تعيين عضو مراقب في مجلس إدارة البنك وذلك للمدة التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي، ويكون لهذا العضو المشاركة في مناقشات المجلس وتسجيل رأيه فيما يتخذ من القرارات.

7 - حل مجلس الإدارة وتعيين مفوض لإدارة البنك لمدة لا تجاوز ستة أشعر ويجوز مدها لستة أشهر أخرى، ويعرض المفوض خلال مدة تعيينه الأمر على الجمعية العامة للبنك لاختيار مجلس إدارة جديد، أو الدمج في بنك آخر أو تصفية البنك.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان