إعلان

مفاجأة.. مرسي معرض للعزل والحبس بسبب عودة البرلمان

06:09 م الإثنين 09 يوليه 2012

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

تحقيق - محمد أبو ليلة:

"يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين أو اللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة", هذا نص المادة 123 من قانون العقوبات المصري, الصادر بالقانون رقم 58 لسنه 1937, والمعدل بمرسوم قانون رقم 126 لسنة 2011.

وطبقا لهذا النص دشن بعض النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك حملة لاستخدام هذه المادة في التحقيق مع الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية ومحاكمته بسبب القرار الذي أصدره بعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة 33 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011, معتبرين هذا القرار هو عدم احترام لسيادة القانون والدستور الذي حلف عليهم مرسي اليمين الدستورية, كما اعتبروه خروجا على أحكام القضاء.

لكن السؤال هنا هل ستطبق المادة 123 من قانون العقوبات على الرئيس مرسى؟ وإذا طبقت فما نتيجة ذلك؟.

الفقيه الدستوري الدكتور إبراهيم درويش أكد أن المادة 123 من قانون العقوبات تنطبق على الدكتور مرسي لأنه موظف عام فى الدولة أمتنع عن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب, ولذلك فهو يعاقب بالحبس والعزل من منصبه, قائلا "الإجراءات القانونية في تطبيق هذه المادة هو أن يقوم أي مواطن بتقديم بلاغ للنائب العام ضد الدكتور محمد مرسي لأنه خالف المادة 123 من قانون العقوبات حتى يتم التحقيق معه فيها, وإذا كنا في دولة قانون فلابد للنائب العام أن يتصدى لذلك، لكن كلنا نعلم أن مصر دولة قانونية رخوة, فما قام به مرسي يعتبر انهيار وانقلاب دستوري في البلد ولابد أن نربط القرار الذي اتخذه مرسي باجتماعات مكتب إرشاد الجماعة منذ يومين والتي حضر فيها الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب مما يوضح أن مكتب الإرشاد هو المتحكم فلا قرار الرئيس".

"درويش" أضاف أيضا أن قرار عودة البرلمان يتعارض مع الإعلان الدستوري المكمل الذي نقل سلطة التشريع إلى المجلس العسكري وعلى المجلس العسكري أن يحمى سلطاته وأن يحمى الشرعية في مصر وإلا سوف يقابل ذلك انقلاب عسكري.

وفى السياق ذاته أوضح الناشط الحقوقي أحمد سيف الإسلام مدير مركز هشام مبارك للقانون أن المادة 123 من قانون العقوبات تنطبق على الدكتور مرسي لأنه موظف عام فى الدولة ولو تم تقديم بلاغ ضده سيحقق معه طبقا لقانون العقوبات وهذه المادة محل جدل لكنها من الممكن أن تطبق لأن مرسي موظف عام وإذا تم التحقيق معه ستثبت التحقيقات إن كان أخطأ في تنفيذ القانون أم لا.

واضاف سيف الاسلام "هناك مشكلة حقيقية في قرار الرئيس مرسي لأن حكم المحكمة الدستورية هو ملزم للجميع بما فيهم رئيس الجمهورية منذ أن يتم نشره في الجريدة الرسمية فهناك إشكالية حقيقية لأننا لا نعلم هل سيعود البرلمان كله أم الثلثين فقط, وفى كلا الحالتين فإن كل القرارات التي سيصدرها مجلس الشعب ستصبح عرضة للطعن عليها في عدم دستوريتها لأن ممارسة مجلس الشعب لسلطته بها شوائب حول عدم دستوريته من الأساس".

اقرأ أيضا:

الحريري: عودة البرلمان بلطجة سياسية.. عبد المجيد: صدام مبكر مع العسكر

فيديو قد يعجبك:

لا توجد نتائج

إعلان

إعلان