إعلان

برأسمال لا يقل عن ٥ ملايين جنيه.. ننشر شروط ترخيص شركات توزيع الأقنية الفضائية "الكيبل"

03:52 م السبت 17 أكتوبر 2020

كرم جبر رئيس الأعلى لتنظيم الإعلام

دعا المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، الصحف والمواقع والقنوات إلى سرعة تقنين أوضاعها قبل انتهاء المهلة المقررة يوم ٢٤ نوفمبر المقبل.

وحدد المجلس خطوات ترخيص القنوات وشركات نقل محتوى وشركات بث وأجهزة بث، على النحو التالي:

- طباعة النموذج المتوافر على الموقع الرسمي للمجلس كل حسب نوعه.

- بعد استيفاء البيانات والمستندات يتم تسليم النموذج بمقر المجلس.

- تتم مراجعة الملف من قِبل الموظف المسؤول وبعد التأكد من الاستيفاء.

- يتم عمل أمر توريد بمبلغ الرسوم المقررة طبقًا لكل حالة.

- وبعد تسليم إيصال التوريد يتم عرض الطلب على لجنة التراخيص.

- بعد رد اللجنة، يتم العرض على أعضاء المجلس ومن ثمَّ يتم مخاطبة الجهة الطالبة بالقرار.

ونصت المادة 24 من لائحة التراخيص بالمجلس على أنه مع عدم الإخلال باختصاص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في إصدار تراخيص إنشاء أو تشغيل شبكات توزيع الأقنية الفضائية (الكيبل) يجب على مَن يرغب في مزاولة نشاط توزيع الأقنية الفضائية (الكيبل)، أن يتقدم بطلب إلى الأمانة العامة على النموذج المُعَد لهذا الغرض، ويرفق به إيصال سداد رسم فئة مئتين وخمسين ألف جنيه مصري أو ما يعادله بالعملة الأجنبية.

وتحيل الأمانة العامة طلبات الترخيص إلى لجنة التراخيص المُختصة وتُعِد اللجنة تقريرًا برأيها في الطلب بعد فحصه وأخذ موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ويُعرَض تقريرها على المجلس الأعلى للنظر في إصدار الترخيص من عدمه بعد استيفاء موافقة الأجهزة المعنية، وتكون مدة الترخيص خمس سنوات يجوز تجديدها بناءً على طلب يُقدم من المرخص له إلى المجلس الأعلى قبل ستة أشهر من انتهائه، ويكون تجديد الترخيص مقابل سداد رسم بالقيمة ذاتها المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة وبعد مراجعة شروط تجديده.

وتلتزم هذه الشركات بتقديم أي بيانات أو مستندات يطلبها المجلس الأعلى للقيام بعملية الترخيص أو خلال مدة سريانه.

ونصت المادة 25 على أنه يُشترط في شركات توزيع الأقنية الفضائية (الكيبل) أن تأخذ شكل شركة من شخص واحد أو أكثر، وألا يقل رأسمالها المُرخص به عن خمسة ملايين جنيه مصري.

ويجب على هذه الشركات استصدار أي تراخيص أو تصاريح أو موافقات أخرى من الجهات العامة بمناسبة أعمال الإنشاء أو التركيب أو التشغيل، وتلتزم بإخطار المجلس الأعلى ببيانات وموقع كل عملية إنشاء أو تشغيل خلال موعد أقصاه خمسة عشر يومًا من تاريخ الانتهاء من العملية.

ويجوز للمجلس الأعلى اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه ما يُرتكب من مخالفات؛ بما فيها وقف الترخيص أو إلغاؤه.

ونصت المادة 26 على أن تلتزم الشركات المُشار إليها بالمادتين (24، 25) من هذه اللائحة بإرسال نسخة من القوائم المالية وتقرير عن نشاطها إلى المجلس الأعلى لفحصها ومراجعتها خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية، ويجوز للمجلس الأعلى طلب أي مستندات أو بيانات أخرى يراها لازمة لقيامه بعملية الفحص والمراجعة، وله تشكيل اللجان اللازمة والاستعانة بمن يراه للقيام بهذه العملية.

فيديو قد يعجبك: