إعلان

ما هي عقوبات التخلف عن التجنيد؟

04:09 ص الخميس 04 أبريل 2019

إدارة التجنيد والتعبئة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - محمد سامي:

يعد التخلف عن التجنيد من الجرائم التي يعاقب عليها القانون وفقًا للمادة لمادة 48 من القانون رقم 127 لسنة 1980 والتي تنص على اختصاص القضاء العسكري دون غيره، فيما يقع بالمخالفة لأحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية.

عرّف القانون التخلف عن التجنيد بامتناع الفرد المطلوب لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية عن تقديم نفسه إلى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة فور طلبه وحتى إتمام سن الامتناع عن أدائها.

ونص القانون على أن عقوبة التخلف عن أداء الخدمة العسكرية الإلزامية وفقًا للمادة 49 من القانون رقم 127 لسنة 1980 بأنه يعاقب كل متخلف عن مرحلة الفحص أو التجنيد متى تجاوز سنه الثلاثين عامًا بالحبس وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما حدد القانون كيفية إجراءات إنهاء الموقف التجنيدي للمواطنين المتخلفين عن التجنيد لمن بلغوا سن الامتناع عن التجنيد (30 عامًا).

وأول تلك الإجراءت التقدم إلى منطقة التجنيد والتعبئة التابع لها بالمستندات الآتية: فيش جنائي، شهادة ميلاد، بطاقة رقم قومي سارية بطاقة الخدمة العسكرية (6جند) أو رقم البطاقة الشخصية الورقية المستخرجة أول مرة وجهة استخراجها لمواليد عام 1984 وما قبلها.

في حال سابقة الحصول على إعفاء / تستثناء مؤقت يتم تقديم ما يفيد بزوال السبب.

وفور تقدم المواطن المتخلف عن التجنيد إلى منطقة التجنيد التابع لها بالمستندات المشار إليها، يتم التحقيق معه ثم إحالته رفقة كافة أوراقه إلى النيابة العسكرية المختصة لإجراء شئونها (التقرير بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية / الإحالة للمحكمة العسكرية للجنح).

عقب انتهاء الإجراءات القانونية يتقدم المواطن إلى المنطقة مرة أخرى للحصول على النموذج المعد لذلك والذي يجوز الاعتداد به أمام كافة الوزارات والجهات المعنية بالدولة.​

فيديو قد يعجبك: