إعلان

لا تسقط بالتقادم.. حقوقيون يؤيدون تعديل مواد التعذيب في "العقوبات"

02:01 ص الجمعة 07 ديسمبر 2018

المجلس القومي لحقوق الإنسان

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد نصار:
اتفق عدد من الحقوقيين مع مقترح المجلس القومي لحقوق الإنسان بتعديل مواد التعذيب في قانون العقوبات، موضحين أنها تتعارض مع أبسط حقوق الإنسان في الحياة، لاسيما وأن التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم.

وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان، طالب بتعديل المادتين 126، و129 من قانون العقوبات، على أن يتم تعديل تعريف التعذيب بما يتفق مع اتفاقية مناهضة التعذيب.

وناقش المجلس خلال اجتماعه الشهري، حالة حقوق الإنسان في مصر، إلى جانب مسألة التعذيب، وصدور حكم محكمة جنايات القاهرة في 11 نوفمبر 2018 في القضية رقم 507 لسنة 2018 بشأن مقتل محمد عبدالحكيم الشهير بـ"عفروتو" من جراء التعذيب في قسم شرطة المقطم بعد القاء القبض عليه في 5 يناير 2018.

وأكد المجلس أن القصور في تعريف جريمة التعذيب في المادة 126 من قانون العقوبات المصري جعل العقوبة المنصوص عليها في القانون غير متناسبة مع جريمة التعذيب المفضي إلى الموت".

وأوضح المجلس أن "المادة 126 تربط بين فعل التعذيب وتوافر قصد جنائي خاص، وهو أن يكون التعذيب بغرض الحصول على اعتراف، ومن ثمّ فانه إن لم يتوافر هذا القصد الجنائي، فإن القانون لا يعتبر أن الجريمة هي جريمة تعذيب، وإنما سوء معاملة". به اتفاقية "مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"، وهي الاتفاقية التي أصبح لها قوة القانون بمقتضي الدستور منذ أن أصبحت مصر طرفا فيها في 25 يونيو 1986.

وقال حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن هذه المواد المتعلقة بالتعذيب في قانون العقوبات لابد من تعديلها وهذا مطلب لكل المنظمات الحقوقية منذ عام ٢٠٠٧، موضحا أن هذه المواد وخاصة المادة ١٢٦ تتعارض مع نصوص اتفاقية مناهضة التعذيب التي وقعت عليها مصر.

وأضاف أبوسعدة، لمصراوي، أن ما أثار الأزمة مؤخرا، الحكم الذي حصل عليه الضابط المتهم بتعذيب عفروتو حتى الموت، بعد أن قضت المحكمة عليه بالسجن ٣ سنوات فقط، وهي عقوبة لا تتناسب مع حجم الجريمة.

وأوضح أن المادة ١٢٦ جعلت الوفاة نتيجة لمحاولة الحصول على معلومات جنحة وليست جناية، ما يعني عدم وجود رادع لمثل هذه المخالفات، مطالبا باعتماد تعرف التعذيب في اتفاقية مناهضة التعذيب.

وأعلن النائب علي بدر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تأييده لمطالبات المجلس القومي بتعديل هذه المواد.

وأوضح بدر، لمصراوي، أن التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم خاصة إن كانت أفضت إلى الموت لأنه يتعارض مع حق الإنسان في الحياة، متابعا: "العالم كله دلوقتي بيهتم بحقوق الحيوان ما بالك بتعذيب إنسان وقتله".

وتابع وكيل حقوق إنسان البرلمان: "لابد من تغليظ العقوبة حتى تصل لعقوبة القتل العمد، وهذا الأمر ينطبق على أي مواطن يمارس أي نوع من أنواع التعذيب ضد مواطن آخر".

وشدد بدر، على أن الحق في الحياة مقدس في كافة الأديان والشرائع السماوية والدستور المصري ولا يمكن التعامل معه بهذا الشكل.

وقال كمال عباس، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن هذه المطالبات نادى بها المجلس أكثر من مرة منذ عام ٢٠٠٧ وأصدر بها توصيات في تقارير سابقة له، والمجلس من حقه إصدار توصيات لجهات الولاية في الدولة حينما توجد تجاوزات.

وأوضح عباس، لمصراوي، أن حادث عفروتو دفع المجلس للمطالبة بهذا التعديل من جديد، وجرت مناقشة الأمر في الاجتماع الأخير للمجلس الأربعاء الماضي.

وتحدث عضو المجلس القومي لحقوق الانسان، عن أهمية تغليظ عقوبة التعذيب وتغيير مفهومه في قانون العقوبات خاصة المادة ١٢٦ لكي يتوافق مع اتفاقية مناهضة التعذيب.

فيديو قد يعجبك: