إعلان

مستند| بعد التعديلات الأخيرة.. 5 توجيهات من "العدل" لمأموريات الشهر العقاري

11:58 ص الثلاثاء 23 فبراير 2021

وزارة العدل

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمود سعيد:

أصدرت الإدارة العامة للبحوث القانونية بوزارة العدل، منشورًا فنيًا إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة.

وجاء في المنشور - حصل مصراوي على صورة منه - أنه صدر القانون رقم 186 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري.

ومادته الأولى رقم 35 مكررًا: "إذا كان سند الطلب حكمًا نهائيًا، يُثبت إنشاء حق من الحقوق العينية والعقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله، يجب على أمين المكتب إعطاء الطلب رقمًا وقتيًا شهرًا أو قيدًا في سجل خاص... "

وأضاف في فقرته الثانية من المادة "وعلى شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء مع صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد".

وذكرت "البحوث القانونية" في منشورها الصادر في 22 فبراير الجاري أنه بناءًا على ما تقدم يراعى الآتي:

أولًا: نطاق تطبيق القانون رقم 186 ولائحته التنفيذية:
1- تعطى طلبت تسجيل الأحكام النهائية أرقام شهر مؤقت اعتبارًا من 6 مارس وفقًا لأحكام القانون 186 لسنة 2020 المشار إليه ولائحته التنفيذية إذا كان موضوع الطلب حكمًا نهائيًا مثبتًا لإنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تقريره أو تغييره أو زواله (حُكم صحة ونفاذ على العقود).
2- لا تقل طلبت شهر الأحكام مؤقتًا وفقًا للقانون رقم 186 لسنة 2020 إذا كان موضوع الطلب مبينًا على الإقرار بأصل الحق أو التسليم للمدعي بطلباته، أو كان الحُكم مثبتًا أو موثقًا للصلح بين الخصوم أو كان الحُكم مما يجب شهر بطريق التأشير الهامشي.

ثانيًا: إجراءات الشهر (توثيق العقود في الشهر العقاري):
1- يُفرد كل مكتب من مكاتب الشهر العقاري سجل خاص يسمى سجل طلبات تسجيل الأحكام موقتًا وفقًا لأحكام القانون 186 لسنة 2020.
2- تقيد في السجل المُشار إليه في الفقرة السابقة طلبات تسجيل الأحكام النهائية بحسب أسبقية ساعة وتاريخ تقديمها للمكتب المختص وذلك بعد سداد ما يكون مستحقًا من رسوم وضرائب وأمانة نشر.
3- تقدم طلبات تسجيل الأحكام النهائية من 3 نسخ على النموذج الذي يعد لذلك مضمنة ومرفقًا بها البيانات والمستندات الآتية:
- الحكم المُراد شهره منسوخًا على الورق المُعد لكتابة المحررات واجبة الشهر وما يفيد نهائيته.
- كافة البيانات اللازمة لتعيين العقار محل الحُكم.
- البيانات الخاصة بالتكليف إذا كان موضوع المُحرر يقتضي تغييرًا في دفاتر التكليف.
- بيان الحقوق العينية المقررة على العقار محل الحُكم.
- شهادة التصرفات العقارية باسم الصادر ضده الحُكم وذلك من تاريخ رفع الدعوى إلى تاريخ تقديم طلب تسجيل الحُكم.
- شهادة معتمدة من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص (أو من يفوضه) تفيد عدم وجود مخالفات بالعقار أو الوحدة موضوع الحُكم أو تفيد صدور قرار التصالح.
- إقرار بقبول البيان المساحي الوارد بالحُكم.
- إقرار بسند سداد الرسوم والتكاليف التي تنتج عن الإجراءات اللاحقة للطلب أو الزائدة عن أمانة النشر.

4- تقوم إدارة الشهر بالمكتب المختص بإعطاء الحُكم النهائي المطلوب تسجيله رقم حسب تاريخ استيفائه ماليًا وفنيًا وذلك من واقع دفتر شهر المحررات مع التأشير قرين هذا الرقم بخانة الملاحظات بأنه رقم شهر مؤقت وفقًا لأحكام المادة 35 مكررًا المضافة للقانون رقم 194 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، كما تؤشر الإدارة المشار إليها برقم الشهر المؤقت على أصل الطلب وقرين رقم الطلب بالسجل المشار إليه في البند ثانيًا/1 تحت إشراف ومتابعة أمين المكتب أو من ينوب عنه.

وذلك مع مراعاة أنه إذا كان الطلب يستلزم عرضه على مكتب تملك غير المصريين أو جهاز تنمية شبه جزيرة سيناء أو كان يستلزم أخذ موافقة أو رأي أي جهة بما في ذلك الجهات الآمرة بالتحفظ أو المنع من التصرف، فلا يعطي الحُكم رقم شهر مؤقت إلا بعد ورود موافقة أو رأي تلك الجهة بحسب الأحوال.

ثالثًا: الاعتراض:

1- ينشر المكتب في ذات يوم إعطاء الحكم رقم شهر مؤقت أوفي اليوم التالي على الأكثر على نفقة الطالب في جريدة الأهرام إعلانًا يتضمن بيانات الحُكم موضوع الطلب والعقار محل الحُكم واسم الصادر لصالح والصادر ضده الحُكم ودعوة من لديه اعتراض إلى تقديم اعتراضه على تسجيل الحُكم أمام قاضي الأمور الوقتية المختص خلال شهر من تاريخ النشر.

2- إذا انتهت المدة المنصوص عليها بالفقرة السابقة ولم يقدم اعتراض ممن لديه اعتراض أو من مكتب الشهر العقاري المختص أمام قاضي الأمور الوقتية المختص، يتحول رقم الشهر الوقتي إلى رقم نهائي، ويؤشر بذلك في السجل المذكور في البند ثانيًا/1، وفي الدفتر المذكور في البند ثانيًا/4، وفي دفتر الفهارس أمام أسماء ذوي الشأن.
ولا يتحول الرقم المؤقت إلى رقم نهائي إلا بعد تقديم ذوي الشأن شهادة سلبية من المحكمة المختصة تفيد بعدم قيد اعتراضات بشأن موضوع الطلب خلال المدة المذكورة، أو برفض جميع الاعتراضات المقدمة في ذلك الشأن على أن يرفق بالشهادة في حالة رفض الاعتراض صورة رسمية من قرار القاضي المُسبب.

3- لا يجوز إلغاء الرقم الوقتي ولا تحويله إلى نهائي في حالة تقديم اعتراض، إلا بناء على قرار من قاضي الأمور الوقتية المختص إما برفض الاعتراض وإما بقبوله وإلغاء الرقم الوقتي.

4- إذا تقرر قبول الاعتراض وإلغاء الرقم الوقتي يقوم قلم كتاب المحكمة بإخطار المكتب المختص بصورة رسمية من قرار قاضي الوقتية خلال 7 أيام من تاريخ صدوره ويجب على أمين المكتب في تلك الحالة التأشير بإلغاء الرقم الوقتي على النحو المشار إليه بالبند ثالثًا/2.

5- على المكتب تقديم الاعتراض المشار إليه بالبند ثالثًا/2 متى تبين له من واقع دفتر الأسبقيات المتعارضة والموقوفة أن هناك محررًا سابقًا على الحُكم المشهر مؤقتًا أو متعارضًا معه أو إذا ما تبين من واقع الأبحاث الهندسية المتوفرة بالمكتب أو من المحررات التي سبق شهرها أو المستندات المحفوظة بالمكتب أن الحُكم المشار إليه يتعارض مع حق أو مركز قانوني يخص أشخاصا لم يختصموا في الدعوى.

رابعًا: أحكام عامة:
1- على مأموريات الشهر العقاري لدى شهر عرائض الدعاوى التي يطلب فيها إثبات إنشاء حق من الحقوق العينية والعقارية الأصلية أو نقله أو تقريره أو تغييره أو زواله أن تدون ملحوظاتها بخص واضح في مكان ظاهر بالعريضة المقدمة للشهر، والتحفظات المعلاه على البحث الهندسي وما قد يكون سبق شهره من عرائض الدعاوى آنفة البيان مع بيان موضوع وأطراف هذه الدعاوى وكل ما تراه لازمًا من بيانات من واقع المستندات المعروضة عليها توضح حقيقة المركز القانوني للعقار أمام المحكمة.
2- يمتنع على مكاتب الشهر العقاري اعتبارًا من 6 مارس 2021 شهر عرائض الدعاوى المشار إليها في الفقرة السابقة إلا بعد التثبت من تدوين المأمورية لملحوظاتها المشار إليه.

خامسًا
على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث وإدارات التفتيش المالي وأمناء المكاتب المساعدين ومأموريات الشهر العقاري تنفيذ ما تقدم بكل دقة.

1

2

3

4

5

6

فيديو قد يعجبك: