إعلان

"الأطباء" تخاطب رئيس الوزراء لإنشاء صندوق المعاش التكميلي

11:15 ص السبت 17 سبتمبر 2016

النقابة العامة للأطباء

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - أحمد جمعة:

خاطبت النقابة العامة للأطباء، المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد عماد وزير الصحة؛ بشأن مقترح إنشاء صندوق للمعاش التكميلي للأطباء.

وأوضحت النقابة في بيان لها اليوم السبت، أن قيمة المعاش الحكومي المقرر للأطباء وباقي أعضاء الفريق الطبي هي قيمة متدنية ولاتفي بالحد الأدني لمتطلبات الحياة؛ مشيرة إلى أن معاش الطبيب بعد خدمة 36 عامًا لا يتعدى ألف وثلاثمائة جنيها.

وطالبت النقابة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة نحو إقرار إنشاء الصندوق التكميلي للأطباء، وأنها على استعداد لإرسال وفد منها لمناقشة المسئولين في أفضل السبل لإقرار صندوق معاش تكميلي في أي وقت تحددونه.

وقدمت النقابة مقترحها بإنشاء صندوق للمعاش التكميلي للأطباء كالتالي:

أولًا: ينشأ صندوق للمعاش التكميلى لجميع الأطباء العاملين بجميع الجهات الحكومية.

ثانيًا: تكون للصندوق الشخصية الاعتبارية.

ثالثًا: يصدر بتنظيم الصندوق و قواعد الانفاق منه قرار من مجلس الادارة ( لائحة النظام الأساسي )، بعد استكمال الدراسة الإكتوارية ، و موافقة الجمعية العمومية.

رابعًا: موارد الصندوق تشمل كل من الآتي:

١- مساهمات الأطباء عن طريق خصم جزء من مرتباتهم الشهرية : يكون الخصم بواقع 3% من أى مستحقات مالية لكل طبيب ( ما عدا العمل الإضافي ).

2- 10% من دخل صناديق تحسين الخدمة بالمنشآت الطبية ( بعد خصم قيمة المستلزمات).

3- 25% من رسوم تسجيل المنشآت الطبية الخاصة: يمكن زيادة الرسوم المقررة حاليا و بالتالي لن تتحمل الدولة أى أعباء عن هذا البند. 

4- 50% من حصيلة الجزاءات الموقعة على الأطباء.

5- ما تقرره الدولة من دعم أو عوائد إضافية.

6- التبرعات التي يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق.

7- حصيلة استثمارات و عوائد البنوك. 

8- أية موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق.

خامسا: يكون الصندوق و استثماراته و عوائده معفاة من الضرائب.

سادسا: يشكل مجلس لإدارة الصندوق من كل من؛ عضو تختاره نقابة الأطباء – عضو يختاره وزير الصحة – عضو يختاره وزير المالية – عضو يختاره وزير التعليم العالي – عضو من ذوي الخبرة فى مجال الاستثمار و التأمين ( توافق عليه الجمعية العمومية للصندوق) ، وتصدر قرارات الصندوق بالأغلبية المطلقة للمجلس وفي حال تعادل الأصوات يرجح جانب رئيس المجلس، و تكون مدة عضوية المجلس سنتين قابلة للتجديد لمدد أخرى. 

سابعا: يجوز تعديل تشكيل مجلس إدارة الصندوق بموافقة الجمعية العمومية.

8- تتكون الجمعية العمومية للصندوق من جميع الأعضاء الذين أوفوا الالتزامات المفروضة عليهم وفقا لنظام الصندوق.

ثامنا: يجوز للجمعية العمومية إقرار صرف معاشات تكميلية ( كاملة أو بنسب محددة)، للأطباء الذين خرجوا بالفعل على المعاش قبل إقرار هذا القانون.

تاسعا:- لا يجوز بأي حال من الأحوال إلغاء الصندوق أو دمجه سواء فى الموازنة العامة للدولة أو اية صناديق أخرى

كما لا يجوز إخضاع إيرادات وفوائض واستثمارات هذا الصندوق لأية استقطاعات أو خصومات لصالح الخزانة العامة أو لأي جهة كانت.

عاشرا: يتم عمل دراسة إكتوارية تحدد القيمة المتوقعة للإيرادات ، و قيمة المعاش التكميلى الذى يمكن صرفه للأعضاء .

إحدى عشر :- يكون الصندوق تحت رقابة ( الهيئة العامة للرقابة المالية ) طبقا لأحكام القانون رقم ( 10 ) لسنة 1981 و تعديلاته.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان