إعلان

"حبس وغرامة".. النواب ينتهي من مشروع مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات

06:13 م الأحد 05 يوليو 2020

مجلس النواب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث


(مصراوي):

انتهى مجلس النواب من مناقشة مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، وقرر إحالة المادة الثانية منه إلى اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي، لإعادة صياغتها، تمهيدًا لأخذ الرأي النهائي على المشروع في جلسة عامة لاحقة.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والمعادلة، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.

كما نصت المادة الأولى على أن يعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وبحسب المادة ذاتها، يُحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبًا في جميع المواد، وفي حالة الامتحانات المعادلة يُحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقاً للنظام المصري دورين متتاليين، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.

ووافق مجلس النواب على مقترح طرحه رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال بإعادة المادة الثانية من مشروع القانون، إلى اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي، لإعادة صياغتها.

ونصت المادة الثانية المحالة للجنة على أن يعاقب كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيًا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيًا من أجهزة التقنية الحديثة أيًا كان نوعها من الوسائل التي تساعد على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.

ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يُلغى القرار بقانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات ، فيما نصت المادة الرابعة على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وأن يُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

فيديو قد يعجبك: