أمين الفتوى: عائد الشقق المؤجرة يدخل في الميراث.. وليس من نصيب الذكور فقط
كتب - علي شبل:
الدكتور محمود شلبي
أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورده من شخص يسأل فيه عن حكم توزيع إيجار شقة موروثة تركها والده – رحمه الله – لأبنائه الأربعة (ولدين وبنتين)، وهل يحق للبنات نصيب في هذا الإيجار أم يقتصر على الذكور فقط.
وفي رده، أوضح الدكتور شلبي، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن هذه الشقة إذا كانت ملكًا للأب المتوفى وكان قد أجّرها لشخص آخر، فإن العائد المادي منها يدخل ضمن التركة التي تُقسّم على الورثة وفقًا للأنصبة الشرعية.
وأكد أن هذا الإيجار يوزع وفق قواعد الميراث الشرعي، بحيث يحصل الذكر على مثل حظ الأنثيين، وإذا كانت هناك زوجة للمتوفى فلها نصيبها المحدد (الثمن إن كان للمتوفى فرع وارث).
وأشار إلى أنه في حال كان الأب قد أوصى في حياته بتقسيم محدد للشقق بين الأبناء، وكانت الوصية في حدود الثلث وأقرّها جميع الورثة، وجب الالتزام بها لأنها تقطع النزاع وتمنع الخلاف. أما إن كانت وصية شفوية ولم يقرّها الورثة، فلا تُنفذ شرعًا.
وأضاف أن الشقة المؤجرة يمكن أن تظل ملكًا مشاعًا لجميع الورثة إلى حين انتهاء عقد الإيجار، ويُقسم عائدها بينهم بحسب أنصبتهم الشرعية، أو يمكن أن يتفق الورثة على ضمّها إلى نصيب أحدهم في الميراث مقابل تسوية عادلة لبقية الورثة فيما يُعرف بعقد القسمة.
وأكد الدكتور شلبي أن المعيار الشرعي في توزيع الإيجار هو الميراث الشرعي، وليس المساواة المطلقة بين الذكور والإناث، موضحًا أن "الإيجار يتبع ملكية الشقة، وملكية الشقة تُقسم بالميراث، فيكون نصيب الذكر ضعف نصيب الأنثى وفقًا لقاعدة (للذكر مثل حظ الأنثيين)".
فتوى عن الزكاة على الشقق المؤجرة مفروش
وفي السياق نفسه، كان الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، تلقى سؤالًا من شخص يقول في رسالته: سمعت من يقول بأن من عنده شقة مفروشة عليه زكاة تقدر بخمسة بالمئة من قيمة الأجرة.. فهل هذا صحيح؟
في رده، كشف العالم الأزهري عن الرأي الشرعي في تلك المسألة، قائلًا: إن الأموال التي تجب فيها الزكاة متعددة :منها زكاة بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ،ومنها زكاة الزروع والثمار المدلل عليها بقول الله تعالى :(وآتوا حقه يوم حصاده ).
ومنها زكاة النقدين وهي قديما الذهب والفضة، وحديثا العملات الخاصة بكل دولة.
وأضاف: ومنها زكاة عروض التجارة ،وأخيرا زكاة المعدن والركار.
وأوضح لاشين، في بيان فتواه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن الشقة المؤجرة مفروشة للغير لا زكاة على عينها بل الزكاة على الأجرة المتحصلة منها، ومن ثم إذا كانت الأجرة المتحصلة من الشقة فائضة عن حاجات وضروريات صاحب الشقة وكان يدخرها حتى بلغت نصابا، ومرّ على هذا النصاب حول وجبت زكاة هذه الأجرة بإخراج ربع العشر.
وتابع عضو لجنة الفتوى بالأزهر: أما إذا لم تكن الأجرة فائضة عن حاجات وضروريات صاحب الشقة وكانت تصرف أولا بأول فلازكاة تجب على صاحب الشقة اللهم إلا إذا كان له نصاب من مصدر آخر.. والله أعلم
اقرأ أيضاً:
زوجي بنى شقة في عمارة والدي قبل وفاته فهل له حق في التركة؟.. عالم أزهري: يوجد حلان
أمين الفتوى يوضح حكم اطلاع طاقم التمريض على عورات المرضى وهل يترتب على ذلك إثم