إعلان

هل يحرم الصيام في النصف الثاني من شعبان؟.. تعرف على رد البحوث الإسلامية

07:13 م السبت 27 مارس 2021

الأزهر الشريف

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كـتب- علي شبل:

تلقى مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف سؤالًا من شخص يقول: رزقني الله بأم كثيرة الصيام في العام كله ومنه شهر شعبان وقد أخبرني البعض بحرمة الصوم في النصف الثاني من شهر شعبان، فما مدى صحة ذلك حتى أخبرها به؟

وفي إجابتها، أكدت لجنة الفتوى الرئيسة بالمجمع أن العلماء اختلفوا في تلك المسألة، والأقرب إلى الصواب: أن من كان له عادة في الصيام أو كان عليه نذر صيام أو كان عليه قضاء من شهر رمضان السابق فهذا لا حرج عليه إن صام أول شعبان أو وسطه أو آخره، أما من لم تكن له عادة صيام ولا شيء مما تقدم ذكره فقد ذكر بعض أهل العلم أنه لا يشرع له ابتداء الصيام في النصف الثاني من شعبان لكن لو وصله بصيام بعض النصف الأول جاز له ذلك.

واستشهدت اللجنة في بيان فتواها، إلى قول الحافظ في الفتح قال القرطبي لا تعارض بين حديث النهي عن صوم نصف شعبان الثاني والنهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين وبين وصال شعبان برمضان والجمع ممكن بأن يحمل النهي على من ليست له عادة بذلك ويحمل الأمر على من له عادة حملا للمخاطب بذلك على ملازمة عادة الخير حتى لا يقطع. والله اعلم.

وأشارت لجنة الفتوى الرئيسة إلى اختلاف أهل العلم في جواز صيام النصف الثاني من شعبان على أقوال: قال المناوي في فيض القدير عند كلامه على حديث: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، اختلف في التطوع بالصوم في النصف الثاني من شعبان على أربعة أقوال: أحدها الجواز مطلقا يوم الشك وما قبله سواء صام جميع النصف أو فصل بينه بفطر يوم أو إفراد يوم الشك بالصوم أو غيره من أيام النصف، الثاني قال ابن عبد البر وهو الذي عليه أئمة الفتوى لا بأس بصيام الشك تطوعا كما قاله مالك، الثالث عدم الجواز سواء يوم الشك وما قبله من النصف الثاني إلا أن يصل صيامه ببعض النصف الأول أو يوافق عادة له وهو الأصح عند الشافعية، الرابع يحرم يوم الشك فقط ولا يحرم عليه غيره من النصف الثاني وعليه كثير من العلماء.

فيديو قد يعجبك: