إعلان

ما حكم أخذ مصحف "موقوف على مسجد" إلى البيت للقراءة فيه؟.. البحوث الإسلامية يجيب

08:02 م الخميس 07 أكتوبر 2021

كـتب- علي شبل:

ما حكم أخذ مصحف (موقوف على مسجد) إلى البيت للقراءة فيه؟.. سؤال تلقاه مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالمجمع، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في إجابتها، أكدت لجنة الفتوى أنه لا يجوز لأحد أن يأخذ شيئاً مما هو موقوف على المساجد كالمصاحف والكتب وغير ذلك من الأشياء فهذه الأشياء الموقوفة يكون الانتفاع بها داخل المسجد فقط ولا يجوز لأحد أن يأخذ شيئاً لنفسه منها ويحولها إلى ملكية خاصة له.

وأشارت اللجنة، في بيان فتواها عبر الصفحة الرسمية للمجمع على فيسبوك، إلى أنه قد نص العلماء على تحريم مثل هذه التصرفات، قال الإمام النووي: [لا يجوز أخذ شيء من أجزاء المسجد كحجر وحصاة وتراب وغيره ...] فإذا كان لا يجوز إخراج الحصى فغير الحصى – من المصاحف والكتب- أولى بالمنع من باب أولى.

والله تعالى أعلم.

وفي السياق نفسه، كانت دار الإفتاء المصرية تلقت سؤالًا سابقا يقول: ما حكم أخذ المصاحف الموقوفة بالمساجد بدون إذن مسؤول المسجد؟" أجاب عنه فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، قائلاً: كل ما هو موقوف للمسجد لا يجوز الخروج به مِن المسجد؛ سواء أَذِن له المسؤول أم لم يَأذَن، ومَن أخذ شيئًا من المصاحف الموقوفة على المسجد فيجب عليه أن يَرُدَّها، وإن حصل تَلَفٌ أو ضياع لهذه المصاحف فإنه يَلْزَمه أَنْ يأتي بمثلها ويَرُدَّها ويتوب إلى الله تعالى مما فعل.

وأوضح علام، في فتواه عبر بوابة الدار الرسمية، أن مَنْ أخذ مصحفًا أو كتابًا مِن المسجد وهو موقوف على المسجد -سواء أَذِن له المسؤول أو لم يَأذَن له-؛ إِمَّا أن يكون قد أَخَذَه وجَلَس في المسجد ليَقْرأ فيه القرآن ولم يخرج به من المسجد؛ وفي هذه الحالة فلا إِثْم وإنما يثاب على قراءته للقرآن الكريم، حتى لو لم يَأذَن المسؤول له ما دام لم يَخْرُج من المسجد به، وإما أَن يكون قد أَخَذه مِن المسجد وخَرَج خارج المسجد؛ فلا يجوز له ذلك في هذه الحالة؛ سواء أَذِن له المسؤول أم لم يَأذَن له؛ لأنَّه بمجرد وقف المصحف لله تعالى لهذا المسجد فقد أصبح هذا المصحف مِلْكًا للمسجد، ويزول ملك الواقف عن هذا المصحف بمجرد قوله: "وقفتُه لهذا المسجد ووضعته لنفع المسلمين الذين يأتون المسجد".

وأكد فضيلة المفتي أن إخراج المصحف من المسجد مُخالَفة لشرط الواقف الذي يجب الوقوف عنده، ووجود المصاحف في المسجد قرينة على أنها وقف فيه، ولا يجوز إخراجها، فالذي يحكم المصاحف الموقوفة في المساجد ويضبط كيفية التعامل معها هو شرط واقفها على المسجد؛ عملًا بالقاعدة الفقهية: "شَرْط الواقف كنص الشارع"، فإن كان التَّصرُّف في هذه المصاحف مُتوقِّفًا على شرط الواقف؛ فإن أراد وَقْفها على المسجد فلا يجوز إخراجها منه أبدًا ويلزم العمل به، أما إن وقفها وقد سمح باستعارتها خارج المسجد؛ فلا بأس في ذلك.

فيديو قد يعجبك: