إعلان

ما حكم عدم توريث الإناث في الممتلكات وإعطائهن بعض الأموال؟

08:15 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2019

ما حكم عدم توريث الإناث في الممتلكات وإعطائهن بعض

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

(مصراوي):

تلقى مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف سؤالا يقول: ما حكم عدم توريث الإناث في الممتلكات وإعطائهن بعض الأموال؟

أكدت لجنة الفتوى بالمجمع، في ردها على السؤال، أن منع البنات من الإرث عادة جاهلية حاربها الإسلام. واستشهدت بقول قتادة: "كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصبيان" وهذا الفعل لا يجوز لما فيه من الظلم وتعدي حدود الله تعالى ومشابهة أهل الجاهلية الذين يمنعون الإناث من الميراث ويؤثرون به الذكور، قال- تعالى - : {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا} (النساء: 7 ).

وأضافت لجنة الفتوى، عبر الصفحة الرسمية للمجمع على فيسبوك، أن قضية الميراث خطيرة ، ولهذا تولى الله – وحده - قسمة التركات لرفع النزاع ، وأخبر أن تغيير هذا النظام الرباني لتوزيع التركة سبب من أسباب دخول النار والعياذ بالله قال تعالى عقب بيان المواريث {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ } (النساء: 13، 14).

وأوضحت اللجنة أن عادة منع البنات من الميراث، بحجة أنه سيذهب المال إلى أزواجهن ونحو ذلك من الحجج التي يبطلون بها حقوق العباد، فليس هذا مسوغًا لها ؛ لأنه عرف فاسد يتصادم مع نصوص الشرع . هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال والله أعلم.

فيديو قد يعجبك: