إعلان

الاستعانة بساحر بقصد التأثير في الغير.. مشروع قانون يغلظ عقوبة السحر والشعوذة

08:51 م الأحد 10 يوليو 2022

مجلس النواب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

(مصراوي):

تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون أحاله المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الختامية في دور الانعقاد الثاني العادي للفصل التشريعي الثاني، مُقدم من النائبة دعاء عريبي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

وأوضحت العريبي عضو مجلس النواب، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون: "نظرًا لكثرة جرائم النصب والاستيلاء على أموال الغير وسلب أموالهم بطريق الاحتيال أو عن طريق اتخاذ أسماء كاذبة أو صفات وهمية في المجتمع وهو يحتم علينا القيام بواجبنا التشريعي بتعديل نص المادة 336 عقوبات وتغليظ العقوبة لردع القائمين بتلك الجريمة والحد من تلك الظاهرة".

وأشارت عريبي: "رغم كثرة جرائم السحر والشعوذة والدجل في المجتمع، لم ينص قانون العقوبات على جرائم السحر والشعوذة بطريقة مباشرة، ولكن يعاقب عليها كجريمة من جرائم النصب طبقًا لنص المادة 336 من قانون العقوبات المصري، وهو ما تطلب إعداد المشروع المعروض وإضافة نصوص المواد 336 مكرر /1 و336 مكرر/2 وهنا ويجب التفرقه بين أمرين: من يقومون بالرقية الشرعية دون الحصول على مقابل مادي بشرط ألا تتخطى أعمالهم الرقيهدة الشرعية، وبين السحرة والدجالين والمشعوذين الذين يقومون بإيذاء الناس والمساس بسلامتهم وسلامة حياتهم وأسرهم لأن علماء الدين اتفقوا على أن تعلم وتعليم السحر وممارسته حرام شرعًا".

وجاءت التعديلات التي تقدمت بها "نائبة التنسيقية" كالآتي:

المادة (1) من مشروع القانون: تعديل نص المادة 336 من القانون: "يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها دون وجه حق إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو بواقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه يعاقب بالحبس، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

مادة (2):

تضاف إلى القانون رقم 58 لسنة 1937 المعدل مادة جديدة 336 مكرر /1 نصها الآتي:

1- يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل على عشرين ألف جنيه كل من ارتكب أعمال السحر والشعوذه سواء كان ذلك حقيقة أو عن طريق الخداع بمقابل مادى أو بدون مقابل.

2- يعد من أعمال السحر القول أو الفعل إذا قصد به التأثير فى بدن الغير قلبه أو عقله أو إرادته بطريقه مباشرة أو غير مباشرة سواء حقيقة أو تخيلًا.

3- يعد من أعمال الشعوذة السيطرة على الناس أو أفئدتهم بأى وسيله لحملهم على رؤية الشيئ على خلاف الحقيقه بقصد استغلالهم أو التأثير على عقولهم.

ويعد أيضًا من أعمال الشعوذة ادعاء علم الغيب أو معرفة الأسرار أو الإخبار عما في الضمير بأي وسيلة كانت قصد استغلال الناس.

4- في جميع الأحوال يتضمن الحكم مصادرة الأشياء المضبوطة.

مادة (3):

تضاف إلى القانون رقم 58 لسنة 1937 المعدل مادة جديدة 336 مكرر/2 نصها الآتي:

- يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه.

1- كل من استعان بساحر بقصد التأثير في بدن الغير أو قلبه أو إرادته.

2- كل من جلب أو أدخل إلى الدولة أو حاز أو أحرز أو تصرف بأي نوع من أنواع التصرف في كتب أو طلاسم أو مواد أو ادوات مخصصه للسحر أو الشعوذة.

3- كل من روّج بأي وسيلة من الوسائل ومنها وسائل التواصل الاجتماعي لأي عمل من أعمال السحر أو الشعوذة.

فيديو قد يعجبك: