إعلان

فتح باب الترشح للانتخابات العمالية اليوم وغداً

11:39 ص الأحد 08 مايو 2022

وزير القوى العاملة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- يوسف عفيفي:

تفتح وزارة القوى العاملة، اليوم الأحد وغدًا، باب الترشح لعضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية للدورة النقابية 2022/2026، مع عدم الإخلال بأحكام القرار الوزاري رقم 45 لسنة 2022. ومن المقرر أن تجرى الانتخابات العمالية يوم 16 مايو الجاري.

وتشمل المرحلة الأولى انتخابات اللجان النقابية وفقاً للتصنيف النقابي للعاملين؛ وهي اللجان النقابية للعاملين لكل من: (الصناعات الغذائية- المرافق العامة- الزراعة والري والصيد- التعليم والبحث العلمي- البريد- البترول- الخدمات الصحية- العلوم الصحية- النقل الجوي- الصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية- النقل والمواصلات- الغزل والنسيج- الإنتاج الحربي- النقل الجوي- المالية والضرائب والجمارك).

وتشمل ضوابط الترشح للانتخابات العمالية 2022- 2026 ما يلي:

- أن مَن يرغب في الترشح لعضوية أو رئاسة مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية، أن يسجل بياناته إلكترونياً على الرابط الإلكتروني المخصص لذلك على موقع وزارة القوى العاملة .

- التسجيل يتضمن البيانات الأساسية: الاسم الرباعي، الرقم القومي، المهنة أو الوظيفة، محل العمل، المؤهل الدراسي، النوع، اسم المنظمة النقابية العمالية المرشح لرئاسة أو عضوية مجلس إدارتها، المقعد الذي يرغب في الترشح عليه (عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية/ رئيس المنظمة النقابية).

وتشمل شروط الترشح للانتخابات العمالية 2022- 2026 ما يلي:

1ــ أن يكون بالغًا سن الرشد وكامل الأهلية.

2- أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام التعليم الأساسي أو شهادة محو الأمية على الأقل.

3 - أن يكون عضوًا بالجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية، ومسددًا اشتراكاته بصفة منتظمة، وللمدة التي تحددها لائحة النظام الأساسي للنقابة المعنية.

4- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانونًا.

5 - ألا يكون من بين الفئات الآتية:

(أ) العاملين المختصين، أو المفوضين في ممارسة كل أو بعض سلطات صاحب العمل في القطاع الخاص أيًّا كان نوعه، أو القانون الخاضع له، وذلك خلال فترة مباشرتهم هذه السلطات.

(ب) العاملين شاغلي إحدى الوظائف القيادية في الحكومة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية، والأجهزة الحكومية التي لها موازنات خاصة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والعاملين بالقطاع الاستثماري، والقطاع المشترك، والقطاع التعاوني.

ويستثنى شاغلو إحدى الوظائف التكرارية من مستوى وظائف مديري العموم أو الإدارة العامة وما في مستواها ممن ليس لهم الحق في توقيع الجزاء.

(جـ) رؤساء القطاعات، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات، والشركات في ما عدا أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين.

(د) ألا يكون عاملًا مؤقتًا، أو معارًا أو منتدبًا، أو مكلفًا، أو مجندًا، أو في إجازة خاصة دون مرتب.

6 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.

فيديو قد يعجبك: