إعلان

العقوبة رادعة.. "النواب" يوافق على تعديلات قانون سلامة السفن في مجموعه

02:55 م الأحد 06 مارس 2022

مجلس النواب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 بشأن سلامة السفن، في مجموع مواده وإرجاء أخذ الرأي النهائي لجلسة مقبلة.

ويهدف مشروع القانون إلى إلزام كل مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات سواء بالبيع أو الإيجار، مع وضع عقوبة رادعة حال مخالفة ذلك.

وجاء في التعديل أنه يستهدف تمكين الجهات المختصة من متابعة جميع التصرفات التي تتم على السفن والوحدات البحرية وإعداد قاعدة بيانات محكمة لذلك، بما يضمن فرض الرقابة اللازمة على تلك السفن والوحدات البحرية لمنع ارتكاب الأعمال غير المشروعة بواسطة تلك السفن.

وتمثلت أبرز أهداف مشروع القانون في ما يلي:

1- وضع آلية تمكن الجهات المختصة من متابعة جميع التصرفات التي تتم على السفن والوحدات البحرية بما يضمن فرض الرقابة على حركة الملاحة وضبط الحدود البحرية.

2- تمكين الجهات المختصة من الاحتفاظ بقاعدة بيانات دائمة التحديث عن مالكي ومستأجري السفن والوحدات البحرية المصرية، وذلك في سبيل تحديد الأشخاص مرتكبي الأفعال غير المشروعة بواسطة تلك السفن والوحدات البحرية بشكل سريع وفعال.

3- وضع عقوبة على مالكي أو مستغلي السفن أو الوحدات البحرية في حالة عدم الإخطار، وكذا تشديدها حال استعمال السفينة أو الوحدة البحرية في غرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك، انتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو التالي:

المادة الأولى

أضافت تلك المادة مادتين جديدتين برقمي (السابعة مكررًا، والعشرين مكررًا) إلى القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن، حيث أوجبت المادة (السابعة مكررًا) على كل مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات بالبيع أو الإيجار خلال موعد لا يجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ التصرف، وأوجبت أيضًا الإخطار بسند التصرف.

وتضمنت المادة (العشرون مكررًا) وضع عقوبة حال مخالفة الحظر المنصوص عليه في المادة (السابعة مكررًا)، مع تشديد العقوبة إذا ترتب على عدم الإخطار استعمال السفينة أو الوحدة البحرية المصرية في غرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك.

المادة الثانية

المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وكان مجلس النواب وافق خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، على مقترح المهندس أشرف رشاد، ممثل الأغلبية البرلمانية، بشأن تعديل المادة السابعة مكرر من مشروع قانون سلامة السفن، والمتعلقة بالمدة الزمنية المقررة لمالك السفينة لإخطار الجهة المختصة بتصرفات البيع والإيجار يتم بشأن السفينة.

وتنص المادة السابعة مكرر على: "على كل مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات بالبيع أو الإيجار خلال موعد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التصرف، ويرفق بالإخطار سند التصرف".

وكان مجلس النواب رفض مقترحات عدد من النواب بتعديل المادة، في ما يتعلق بشكل التصرفات ومدة الإخطار، بهدف مد تلك المدة لتصل إلى شهر على الأقل، ليوافق على نصها كما ورد من اللجنة والحكومة.

وطالب النائب أشرف رشاد، ممثل الأغلبية البرلمانية، بإعادة المداولة على تلك المادة، قائلًا: يجب إعادة التصويت على مدة الإخطار لتكون 30 يومًا بدلًا من 15 يومًا.

واستجاب لذلك رئيس النواب المستشار حنفي جبالي، الذي طرح الأمر لإعادة المداولة، فجاء التصويت متوافقًا مع مقترح ممثل الأغلبية.

ووافق أعضاء مجلس النواب على اقتراح رئيس الأغلبية البرلمانية أشرف رشاد، بتعديل المادة، ومد المدة الزمنية الممنوحة لمالك السفينة ليخطر الجهة المختصة عن تصرفات البيع والإيجار إلى شهر.

وأصبح نص المادة كالتالي:" على كل مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات بالبيع أو الإيجار خلال موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ التصرف، ويرفق بالإخطار سند التصرف".

فيديو قد يعجبك: