إعلان

الإفتاء توضح حكم احتكار الدولار وبيعه في السوق السوداء

12:12 م الخميس 24 مارس 2022

الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث


كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن احتكار الدولار وبيعه في السوق السوداء محرم شرعًا، ومُجَرَّمٌ قانونًا، ومرتكبُ هذا الفعل مرتكبٌ لإثمٍ كبير؛ لأنه يضيق على عامة الناس من خلال ارتفاع أسعار السلع والخدمات ومتطلبات الحياة بسبب شحّ العملة.

وأضاف في فتوى له، نشره الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، أن مرتكب ذلك يلحق الضرر باقتصاد البلاد، ويؤثر سَلْبًا في الاستقرار ومسيرة البناء والتنمية، ويوقع المحتاجين في المشقة والحرج.

وشدد على أنه، لا يجوز التعامل في النقد الأجنبي إلا عن طريق البنوك وشركات الصرافة المعتمدة المرخص لها في هذا النوع من التعامل، والمال المكتسب مما يعرف بـ"تجارة السوق السوداء" كسبٌ غير طيِّبٍ.

وأشار مفتي الجمهورية، إلى أن من أحد خصائص المعاملات المالية في الإسلام مراعاتها لمصالح أطراف المعاملة جميعًا بحيث لا يَلحَق ضررٌ مؤثِّرٌ بأحد الأطراف، وتلك الخصيصة طبيعة لما يمليه العدل الكامل الذي رسَّخته الشريعة الإسلامية وكل ذلك لأن المعاملات مبناها على التشاحح لا المسامحة.

وتابع"لأجل تحقيق هذا المقصد نهى الشارع عن بعض الممارسات التي قد تضر بمصالح بعض أطرافها، وسدَّ بطريقة محكمة منافذ هذه الممارسات بما يجفِّف منابعها، ومن تلك الممارسات ما يعرف بـ(الاحتكار) الذي هو أحد الأسباب الرئيسة في ظهور ما يعرف بالسوق السوداء".

وقال علام، إن المعنى الملاحظ في كل هذه التعريفات أنَّ الاحتكار يكون في الأقوات، أي ما يقوم به بدن الإنسان من الطعام-، لكن هذا المعنى مختلف فيه، فقد وقع الخلاف بين الفقهاء في العلة التي من أجلها مُنِع الاحتكار، والبحث عن علة المنع من الاحتكار يُبْنَى عليه القول في حكم احتكار الدولار.

فيديو قد يعجبك: