إعلان

الشيوخ في أول جلسة بـ2022.. قانون العمل يدخل مسار التشريع "العامل سيد قراره"

09:35 م الأحد 02 يناير 2022

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

(مصراوي):​

استهل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلسته العامة في أول يوم عمل بالعام الجديد 2022 بدور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الأول بمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة إصدار قانون العمل.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم الأحد في حضور وزير القوى العاملة محمد سعفان وذلك بعد سنوات من وضع القانون في أدراج الحكومة والجهات التنفيذية.

واستمرت لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، أكثر من شهرين في مناقشة مشروع القانون، فيما أكدت أن الحاجة أصبحت واضحة إلى قانون عمل جديد يلبي تطلعات الشعب المصري في تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل.اللجنة أكدت أيضا في مضون تقريرها أن الحاجة شددت على ضرورة أن يكون القانون الجديد للعمل دافعا ومشجعا للاستثمار، ويقوم على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، تضمن استمرارية العمل وخلق مجتمع عمل متوازن ومناخ عمل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.

ورأت اللجنة، أن مشروع القانون جاء معالجا للقصور الوارد بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وتطبيق مفهوم النصوص الدستورية، ومتماشيا مع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العليا، مستندة إلى ما استقر عليه الفقه والقضاء وما نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية.

وخلال الجلسة الأولى في العام الجديد 2022، بدأت الجلسة مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ وسط حالة من التأكيد من قبل بعض أعضاء مجلس الشيوخ على أن هناك بعض المواد في مشروع القانون تحتاج إلى تعديلات خلال مناقشة مشروع القانون مادة مادة.

وعقب الموافقة من حيث المبدأ والتي جاءت بعد تصريحات من قبل وزير القوى العاملة مفادها رسالة طمأنة للأعضاء والعمال، بأن هذا القانون يهدف في المقام الأول الحفاظ على علاقة قوية بين طرفي العملية الإنتاجية.مناقشة القانون في أول مسار تشريعي له بالجلسة العامة، لم تدخل بعد في مرحلة الغليان والسخونة بين الأعضاء حيث مازال المجلس يناقش مواد الإصدار والتي وافق عليها جميعها، إلا أن مادة التعريفات أشعلت المناقشات مبكرا بين الأعضاء وأعضاء الحكومة الحضور وممثلي الجهات التنفيذية.

مادة "هروب العامل" ، وضعت مناقشات مشروع القانون في مرمى نيران النواب ووضعت الحكومة مقدمة مشروع القانون في إطار المسئولية أمام الشيوخ،الحكومة على لسان المستشار علاء فؤاد وزير الشئون النيابية وضحت مضمون المادة وتفسيرها قائلة إن ترك العمل لمدة 15 يوما يعتبر هروب لرفع المسئولية على صاحب العمل، مطالبة بالإبقاء على نص المادة كما هي.

ونص بند 15 من المادة الأولى (الباب الأول) التعاريف والأحكام العامة على الآتي:-

مادة (1) يقصد، في تطبيق أحكام هذا القانون، بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:15- هروب العامل الأجنبي: كل تغيب إرادي للعامل الأجنبي عن العمل لمدة خمسة عشر يومًا متصلة دون مسوغ قانوني يجيز ذلك.

النائب طارق تهامي عضو مجلس الشيوخ هو من أشعل النيران داخل القاعة بسبب مطالبته بتعديل تعريف هروب العامل الأجنبي في القانون العمل، مؤكدا أن هروب العامل الأجنبي نص لم يكن موجود في القانون السابق ويتعارض مع التعديلات التي تتجه إليها الكثير من دول العالم لإلغاء مثل هذه القيود، ومنها الكفالة الموجود في دول الخليج.

وهنا تدخل وزير القوي العاملة بأن العمالة الأجنبية لها مخاطر، ورب العمل هو الملتزم ومسئول عنه، فيما رد المستشار بهاء أبوشقة وكيل الشيوخ بأن تعريف هروب الأجنبي له مدلول لغوي وواقعي وقانوني، والفرق بين التغييب و الهروب الهروب يتعرض لواقع يهرب منه.

وانتهى الجدل بتصويت المجلس على الموافقة على المادة كما هى.

ورغم اختلاف الأعضاء على بعض مواد مشروع القانون، إلا أن النواب أجمعوا على أهمية قانون العمل الذي يناقشه المجلس، مؤكدين أنه ينظم العلاقة بين أصحاب الأعمال والعمال.

المستشار فرج الدري، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ أنهى الكلام مؤكدا أن مشروع القانون أحصى كل صغيرة وكبيرة لضمان علاقة متوازنة بين طرفي العمل.

وعقب قرابة 3 ساعات مناقشة عامة من حيث المبدأ على مشروع القانون وافق المجلس عليه مبدئيا وفينا استراح لمدة ساعة إلا ربع، وبعدها دخل النواب في الجلسة الثانية التي انعقدت اليوم الأحد إيضا، ووافقوا على مواد الإصدار الواردة في مشروع قانون العمل الجديد.

وجاءت المواد على النحو التالي:

المادة الأولى: يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن العمل، ومع مراعاة أحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون، ويلغى القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل والقانون المرافق له، كما يُلغَى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

المادة الثانية: تظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية، إلى أن يتم إبرام ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها، وفقًا لأحكام القانون المرافق.وتعتبر المزايا الواردة بتلك التشريعات الحد الأدنى الذي يتم التفاوض على أساسه.ويستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 محتفظًا بالشخصية الاعتبارية العامة، كما يستمر صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ وفقًا لأحكام القانون المشار إليه، ويتبعان الوزير المختص بشؤون العمل، ويباشر كل منهما اختصاصاته على النحو الذي ينظمه القانون المرافق.ويستمر المجلس القومي للأجور، ويجري تشكيله ويمارس اختصاصه على النحو المبين بالقانون المرافق.

المادة الثالثة: ولا تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور، ومزايا مستمدة من أحكام القوانين، واللوائح، والنظم، والاتفاقيات، والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه.

المادة الرابعة: تؤول إلى الخزانة العامة للدولة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام القانون المرافق.

المادة الخامسة: يُعمل بالقرارات التنفيذية لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، في ما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق، وذلك إلى أن يصدر الوزير المختص بشؤون العمل القرارات المنفذة له في مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل به، ما لم ينص القانون المرافق على خلاف ذلك.

المادة السادسة: يستمر عمل الجهات القائمة بالتدريب المشكلة كمنشأة فردية، أو شركة من شركات الأشخاص، لمدة لا تزيد على سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون؛ على أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون المرافق خلال هذه المدة وإلا اعتبرت غير قائمة.ويجوز لأصحاب الأعمال تشغيل العمال أصحاب الحرف دون التقيد بشرط الحصول على ترخيص مزاولة الحرفة المنصوص عليه في المادة (25) من القانون المرافق، على أن يقوموا بتوفيق أوضاعهم خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ صدور القرارات المنظمة لقواعد وإجراءات الحصول على الترخيص المشار إليه. واستثناءً من حكم الثانية من هذه المادة، يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشؤون العمل مدة مدة توفيق الأوضاع لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.

المادة السابعة: مع مراعاة حكم المادة العاشرة من هذا القانون، تحيل المحاكم من تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى متداولة أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم العمالية المتخصصة، وذلك بالحالة التي تكون عليها، دون رسوم، وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بقرار الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي تحال إليها الدعوى.

المادة الثامنة: تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الطعون على الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها بالمادة السابقة، المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة التاسعة: يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق في ما يتعلق بالمحاكم العمالية المتخصصة.

المادة العاشرة: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي لانقضاء تسعين يومًا من تاريخ نشره، ويعمل به في شأن المحاكم العمالية المتخصصة، اعتبارًا من أول أكتوبر التالي للعمل بهذا القانون.يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان