إعلان

استخدمه السيسي لفصل معاون نيابة.. ما حالات الفصل بغير الطريق التأديبي للموظفين؟

10:00 ص الأربعاء 01 ديسمبر 2021

الرئيس عبدالفتاح السيسي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد نصار:
بدأت الحكومة تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والمعروف إعلاميا بالفصل بغير الطريق التأديبي.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، طبق القانون يوم الخميس الموافق 11 نوفمبر الماضي، حيث أصدر قرارا جمهوريا رقم 512 لسنة 2021 بفصل أحمد يوسف محمد علي "معاون النيابة بالنيابة العامة" من عمله بغير الطريق التأديبي.

وبحسب نص القانون يكون فصل العامل في الأحوال المقررة في المادة 1 مكررا من هذا القانون بقرار مسبب يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض الوزير المختص بعد سماع أقوال العامل.

ويخطر العامل بقرار الفصل، ولا يترتب على فصل العامل طبقا لأحكام هذا القانون حرمانه من المعاش أو المكافأة، مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة.

ونص القرار على إضافة المادة 1 مكررا إلى بنود القانون رقم 10 لسنة 1972 في شأن الفصل بغير الطريق التأديبي.

ونصت المادة 1 مكررا المضافة حديثا، على أن لا يجوز فصل العاملين بالجهات المشار إليها بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التالية:

1- إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.

2- إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ارتكابه ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015، بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.

3- إذا فقد الثقة والاعتبار.

4- إذا فقد سببا أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، وذلك عدا الأسباب الصحية.

ولا يجوز اللجوء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية.

ومع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة وهي:

- الوزارات.

- المصالح الحكومية.

- وحدات الإدارة المحلية.

- الهيئات العامة.

- الأجهزة التي لها موازنات خاصة.

- العاملون الذين تنظم شؤون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة.

- العاملون بشركات القطاع العام.

- العاملون بشركات قطاع الأعمال العام.

- الجهات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية.

فيديو قد يعجبك: