إعلان

رئيس "النواب" يدعو الأعضاء لتسجيل رغبات الانضمام إلى اللجان.. والانتخابات غدًا

01:48 م السبت 02 أكتوبر 2021

حنفي جبالي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- نشأت علي:

دعا المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم السبت، الأعضاء إلى إبداء رغباتهم للانضمام إلى اللجان النوعية الـ25، حسب المادة 39 من لائحة مجلس النواب، بأن يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي، في الموعد الذي يحدده، طلبات الأعضاء بالترشح لعضوية اللجان؛ حيث من المنتظر أن يستمر ذلك حتى صباح غدٍ الأحد، والذي يشهد إعلان قوائم اللجان المختلفة بعد انتهاء الأعضاء من تسكين رغباتهم، على أن يعقبها إجراءات الانتخابات لهيئات مكاتب اللجان.

وتنص مادة 37 على: تُنشأ بالمجلس اللجانُ النوعية 1- لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. 2- لجنة الخطة والموازنة. 3- لجنة الشؤون الاقتصادية. 4- لجنة العلاقات الخارجية. 5- لجنة الشؤون العربية. 6- لجنة الشؤون الإفريقية. 7- لجنة الدفاع والأمن القومي. 8- لجنة الاقتراحات والشكاوى. 9- لجنة القوى العاملة. 10- لجنة الصناعة. 11- لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. 12- لجنة الطاقة والبيئة. 13- لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية. 14- لجنة التعليم والبحث العلمي. 15- لجنة الشؤون الدينية والأوقاف. 16- لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة. 17- لجنة الإعلام والثقافة والآثار. 18- لجنة السياحة والطيران المدني. 19- لجنة الشؤون الصحية. 20- لجنة النقل والمواصلات. 21- لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 22- لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير. 23- لجنة الإدارة المحلية. 24- لجنة الشباب والرياضة. 25- لجنة حقوق الإنسان. وتعاون هذه اللجانُ المجلسَ في ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية.

مادة 38 تنص على: تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها. ولا يجوز في جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها.

مادة 39: يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي، في الموعد الذي يحدده، طلبات الأعضاء بالترشح لعضوية اللجان ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات، مراعيًا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان، وذلك كله وفقًا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس.

مادة 40 تنص على: يجب أن يشترك العضو في إحدى لجان المجلس، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك في لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه في مجال نشاط اللجنة، وفي هذه الحالة لا يكون له حق التصويت في اللجنة الثانية، أو صرف أية مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها. ولا يجوز لرئيس أو أي عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوًا في أية لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.

مادة 41 تنص على: يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها. ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقًا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التي التزمها مكتب المجلس في هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.

مادة 42 تنص على: تنتخب كل لجنة نوعية في أقرب وقت ممكن، في بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيسًا ووكيلَين وأمينًا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها وتقدم الترشيحات خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس لتلقي الترشيحات، وتجري الانتخابات بين المترشحين بطريق الاقتراع السري، وذلك كله وفقًا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس.

مادة 43 تنص على: يرأس وكيل المجلس جلسات اللجنة التي يحضرها.

فيديو قد يعجبك: