إعلان

"طاقة النواب" تؤجل مناقشة مواد العقوبات بقانون "الموارد الإحيائية"

07:45 م الثلاثاء 25 يونيو 2019

النائب طلعت السويدي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - أحمد علي:

أرجأت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب طلعت السويدى، مناقشة مواد العقوبات(23، 24، 25)، بمشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة من استخدامها، لمزيد من الدراسة وإعادة الصياغة.

وتنص المادة (23) على:

"يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من:

1- قام باستخدام الموارد الأحيائية أو نقلها لاستخدامها خارج البلاد دون الحصول على ترخيص.

2- كل من حصل على ترخيص باستخدام الموارد الأحيائية والمعارف التقليدية للغرض العلمى وتم استخدامها فى الأغراض التجارية دون ترخيص".

وخلال مناقشة هذه المادة بالاجتماع، طالب لؤي السيد، ممثل وزارة البيئة بإضافة فقرة إلى البند (2) تنص على "وفى جميع الأحوال يحكم بالمصادرة وبإعادة الحال إلى ماكان عليه على نفقة المخالف".

فيما عاقبت المادة (24) بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى وخمسين ألف جنيه كل من:

(أ) قدم بيانات غير صحيحة أو مضللة للسلطة الوطنية المختصة بغرض الحصول على ترخيص بالبحث أو التنقيب عن الموارد الأحيائية للاستخدامات المختلفة.

(ب) لم يتخذ التدابير الكافية للحيلولة دون إحداث إضرار نتيجة البحث عن الموارد الأحيائية طبقًا للترخيص.

(ت) تجاوز حدود الترخيص واشتراطاته.

وعاقبت المادة (25) المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة على الأفعال المعاقب عليها بالمادتين السابقتين إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد ساهم فى وقوع الجريمة ويكون الشخص الاعتباري مسئول بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به على الشخص الطبيعى من عقوبات مالية وتعويضات.

ونصت المادة (26) على:

مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة بهذا القانون، يلاحق المخالف لأحكامه إذا انتمى لدولة أجنبية وفقًا للقوانين المصرية الواجبة التطبيق فى هذا الصدد والاتفاقيات الدولية النافذة فى مصر.

فيديو قد يعجبك: