إعلان

سجن وغرامة.. تعديلات وقوانين جديدة تُلزم أصحاب الشقق بإبلاغ الشرطة عند تأجيرها

03:53 م الأحد 03 مارس 2019

مجلس النواب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد نصار:

دفع حادث الدرب الأحمر الأرهابي الأخير الحكومة وعدد من نواب البرلمان إلى التفكير في إدخال تعديلات على قانون مكافحة الإرهاب، أو التقدم بمشروعات قوانين لتقنين عملية تأجير الشقق، لكن جميعها تتفق في إشراك وزارة الداخلية في عقود الإيجار لضمان سلامة الأمن القومي وتضييق الخناق على العناصر الإرهابية ومنعها من التخفي وسط المواطنين.

وأعلن مجلس الوزراء إجراء عدد من التعديلات على قانون مكافحة الإرهاب وذلك فيما يتعلق بتأجير الشقق والعقارات للمواطنين، في محاولة للحد من العمليات الإرهابية التي تشهدها البلاد خاصة عقب تفجير الدرب الأحمر الأخير.

تعديلات الحكومة

وتتضمن التعديلات المقترحة من جانب الحكومة على قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، تنظيم آلية الإخطار بتأجير العقارات وإقرار العقوبات الجنائية حيال المخالفين.

كما يتضمن التعديل مجموعة من العقوبات ومنها التالي:.

- "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجّر عقارًا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن في دائرته العقار، بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر المصرى أو إثبات الهوية للأجنبي، وذلك خلال 72 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب".

- "دون الإخلال بحقوق الغير حسني النية، تقضي المحكمة في كل حكم يصدر بالإدانة في جريمة إرهابية، فضلًا عن العقوبة المقررة بالجريمة، بمصادرة العقارات، والأموال، والأمتعة، والأسلحة، والأدوات، والمستندات، وغيرها مما استخدم في ارتكاب الجريمة أو تحصل عنها".

- "يحق للنيابة العامة -بصفة مؤقتة- أن تُغلق أي مكانٍ تم فيه تصنيع أو تصميم الأسلحة، بمختلف أنواعها، مما تستخدم في ارتكاب أية جريمة إرهابية، وغيرها من الأماكن التي استعملت أو أعدت للاستعمال من قبل الإرهابي أو الجماعة الإرهابية.

كما أحال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الشهر الماضي، مشروع قانون مقدم من النائب يحي كدوانى و60 نائبًا أخرين لتعديل أحكام قانون 49 لسنة 1977 فى شان تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وكذلك مشروع قانون مقدم من النائب إسماعيل نصر الدين بشأن تعديل بعض الاحكام الخاصة بقانون الأماكن المعده للسكن إلي لجنة الشئون الدستورية ومكتب لجنة الدفاع.

يحي كدواني

ويتضمن مشروع قانون النائب يحي كدواني، بشان تأجير الشقق، على أن تأجير أي شقة في أي مكان لابد وأن يكون بعقد مسبق من خلال قسم الشرطة الموجود في المنطقة.

ويهدف القانون إلى خلق قاعدة معلومات عن الشقق وساكنيها، وذلك حتى لا يتم استخدامها في تدبير أعمال العنف من جماعات الإرهاب، أو استخدامها في أعمال جنائية أو غيرها.

إسماعيل نصر الدين

وفي سياق متصل، أعلن النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، الانتهاء من مشروع قانون لضبط عملية تأجير وبيع الشقق للحد من الجرائم الإرهابية، على أن يتم تقديمه للبرلمان.

وأكد نصر الدين، أن القانون مكون من 8 مواد ويهدف للقضاء على ظاهرة تأجير الشقق السكنية دون علم وزارة الداخلية متمثلة في الأقسام المحيطة بكل منطقة، مشددًا على أن الشرطة لابد أن تُلزم المؤجر والمستأجر بإبلاغ القسم التابع له العقار.

وأوضح عضو لجنة الإسكان، أن مشروع القانون يضم مجموعة من المواد التي تُغلظ العقوبة على المالك والمستأجر في حالة عدم الإبلاغ تصل إلى الحبس.

عمرو أبواليزيد

وأعلن النائب عمرو أبو اليزيد، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، اعتزامه تقديم مشروع قانون يُلزم الملاك بإخطار أقسام الشرطة عند تأجير وحدة سكنية.

وقال أبو اليزيد، في تصريحات لـ"مصراوي"، إن فلسفة القانون تستهدف التسهيل على الأجهزة الأمنية في ضبط العصابات الإرهابية التي اعتادت استخدام الشقق السكنية لتنفيذ عملياتها.

وأوضح عضو إسكان النواب، أن القانون يُلزم الملاك بإخطار أقسام الشرطة عند توقيع عقد إيجار أقل من 3 سنوات، والتعرف على هوية الساكن، وتحديد النشاط للغرض من السكن، وإخطار قسم الشرطة حالة تغيير النشاط.

وشدد البرلماني، على أن القانون يتضمن عقوبات رادعة لمحاسبة المقُصرين بالحبس والغرامة أو كلا العقوبتين، بحيث لا تقل الغرامة عن ألف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، وكذلك لا يقل الحبس عن 3 شهور ولا تزيد عن 3 سنوات حد أقصى للعقوبة.

فيديو قد يعجبك: