إعلان

بالفيديو.. "البيئة" تنفذ حملة تفتيشية على أسواق الاتجار غير المشروع في الطيور والحيوانات البرية

06:43 م الأحد 05 يونيو 2016

وزارة البيئة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب-إسلام الجوهري:

قامت وزارة البيئة اليوم من خلال الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي وقطاع حماية الطبيعة بالوزارة، بتنفيذ حملة تفتيشية مكبرة اليوم الأحد على أسواق الاتجار غير المشروع في الطيور والحيوانات البرية بسوق السيدة عائشة، وذلك بناء على تكليفات الدكتور خالد فهمي وزير البيئة بالتعاون مع وزارة الداخلية من خلال قوات قسم شرطة الخليفة وشرطة البيئة والمسطحات.

وأشارت وزارة البيئة في بيان رسمي لها اليوم، أن الحملة التفتيشية المشتركة أسفرت عن انضباط السوق والتزام القائمين بالإتجار فقط في الأنواع والأجناس من الطيور والحيوانات المشروع الاتجار فيها وتجنب غير المشروع الاتجار فيها وفقا لقانون البيئة.

وأكد وزير البيئة أن ذلك يأتي في إطار النتائج الإيجابية الأولى التي أسفرت عنها الحملة التفتيشية المشتركة بين الداخلية والبيئة بتاريخ 19 فبراير 2016 والتي أعقبها صدور حكم قضائي من محكمة بتغريم المتهمين مبلغ 5000 جنية ومصادرة المضبوطات، مشيرا أنه من المقرر قيام الإدارة المركزية للإعلام والتوعية البيئية بالتعاون مع المحميات والشئون القانونية والتفتيش البيئي بتوزيع قائمة بأسماء وصور الطيور والحيوانات المحظور أو غير المشروع الاتجار فيها وكذلك منشورات بقانون البيئة ونص المواد المتصلة بذلك في إطار رفع الوعي البيئي بأهمية حماية وصون الحياة البرية.

وتهيب وزارة البيئة من خلال الشئون القانونية بالوزارة بعواقب الإتجار غير المشروع بالطيور والحيوانات البرية والكائنات الحية المائية أو حيازتها أو نقلها أو تصديرها أو استيرادها أو الاتجار فيها حية أو ميتة كلها أو أجزائها أو مشتقاتها أو القيام بأعمال من شأنها تدمير الموائل الطبيعية لها أو تغيير خواصها الطبيعية أو موائلها أو إتلاف أوكارها أو إعدام نتاجها. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذه الكائنات والمناطق التي تنطبق عليها أحكام الفقرة السابقة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذه النباتات، وتحذر أيضا من جمع أو حيازة أو نقل أو الاتجار بالحفريات بأنواعها الحيوانية أو النباتية أو تغيير معالمها أو تدمير التراكيب الجيولوجية أو الظواهر البيئية المميزة لها أو المساس بمستواها الجمالي بمناطق المحميات الطبيعية أو الاتجار في جميع الكائنات الحية الحيوانية أو النباتية المهددة بالانقراض أو تربيتها أو استزراعها في غير موائلها دون الحصول على ترخيص من جهاز شئون البيئة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذه الكائنات وشروط الترخيص. وقد حظر المشرع تلك الممارسات الضارة بالحياة البرية بنص المادة (٢٨) من القانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ المعدل لقانون البيئية وحدد العقوبة بالمادة (٨٤) بغرامة لا تقل عن (٥٠٠٠ج) ولا تزيد على (خمسين الف جنية) أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل مخالف وعددهم 7 متهمين في جميع الأحوال يجب الحكم بالمصادرة للمضبوطات وأدوات ارتكاب الجريمة.

فيديو قد يعجبك: