إعلان

وزير البيئة يعلن الضوابط النهائية لاستخدام الفحم المعتمدة من مجلس الوزراء

10:11 ص الإثنين 04 مايو 2015

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

القاهرة – (أ ش أ):

أعلن الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، المعايير والاشتراطات الخاصة باستخدام الفحم الحجري أو البترولي طبقا للائحة التنفيذية لقانون البيئة التي تم اعتمادها من قبل رئيس الوزراء.

وقال فهمى - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن المعاير والاشتراطات الخاصة بتداول الفحم تتضمن أن تتولى هيئات الموانئ المستقبلة للفحم مسئولية مراقبة التداول الأمن للفحم بالميناء على ان تقع مسئولية الالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية على شركات الشحن والتفريغ ، طبقا للضوابط الصادرة عن جهاز شئون البيئة ولمندوبي الجهاز وهيئات النقل البحري والنهري من ذوى الضبطية القضائية الحق في دخول الميناء للرقابة والإشراف واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حالة المخالفة.

وأوضح أن الشركات والمنشآت المتداولة للفحم وهيئات الموانئ تخضع لأحكام الرصد البيئي والسجل البيئي المنصوص عليها في المادتين رقمي 22 و24 من قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ، كما تخضع هيئات الموانئ لأحكام قيد العاملين بها ضمن المشتغلين بالأعمال البيئية المنصوص عليها في المادة 13 مكررا من قانون البيئة، تلتزم المنشآت العاملة في مجال شحن تفريغ الفحم قبل العمل بهذا القرار بان توفق أوضاعها طبقا لأحكامه خلال فترة عام من تاريخ العمل به وذلك بعد تقديم دراسة بيئية لجهاز شئون البيئة وفقا للنماذج والإجراءات والأسس الصادرة عنه ويحظ تشوين الفحم خارج المنشآت المرخص لها بتداوله او استخدامه دون موافقة بيئية طبقا لدراسة تقويم الأثر البيئي .

وأشار الى أن الاشتراطات الخاصة بتداول الفحم الحجري او البترولي فى كل من الموانئ والأرصفة ومحطات التخزين فتتضمن فيما يتعلق بالتفريغ في الموانئ أن يكون تفريغ الفحم من السفن الى الشاحنات أو السيور الناقلة باستخدام نواقل حلزونية مغلقة او الكباشات المغلقة، ويحظر تفريغ الفحم على الأرصفة وساحات التشغيل حتى ولوكان بشكل مؤقت ، يحظر تفريغ الفحم بمنطقة المخطاف الا بتصريح من الجهة الادارية المختصة وذلك للشركات التي لديها تصريح بأعمال الشحن والتفريغ على أرصفة الميناء المعنى ، حفاظا على البيئة المائية وفى حالة استخدام الكباشات المغلقة يلزم تغطية المسافة بين السفن وأرصفة الموانئ بستائر قماشية من مادة البولى ايثلين ويجب استخدام المياه المرذذة عن مناطق التفريغ .

اما فيما يتعلق بالتخزين فيجب أن يكون التخزين على هيئة أكوام اما داخل مخازن نصف كروية او هناجر على هيئة مظلة ، ويصدر قرار من وزير البيئة بالاتفاق مع وزير النقل يحدد طريقة التخزين بكل ميناء بناء على حساسية الميناء والمنطقة المحيطة والا عرض الأمر على مجلس الوزراء لإصدار القرار، ولا يجوز التخزين فى الأراضي الزراعية او حرم الطرق السريعة ، ويكون الحد الأقصى لارتفاع الأكوام المغوطة تسعة امتار فوق سطح الارض وغير المغوطة 5 امتار ، ولا تتجاوز مدة التخزين المؤقت باي حال من الأحوال شهر واحد ، يجب تركيب أجهزة رصد مستمرة للأتربة على نفقة شركات الشحن والتفريغ ، ويجوز استخدام كاميرات تعمل بالأشعة تحت الحمراء للإنذار المبكر للنقاط الساخنة داخل الأكوام المخزنة .

وأضاف وزير البيئة أن الاشتراطات الخاصة بنقل الفحم ، ففيما يتعلق بالنقل بالشحنات يلزم حصول شاحنات النقل على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة التي تسمح لها بعملية نقل الفحم بعد موافقة جهاز شئون البيئة ، يجب تغطية الفحم على نحو محكم لضمان عدم تناثره او تسرب غباره ، وينبغي الالتزام بسعة الشاحنات المقررة عن طريق ميزان بسكول ، واتخاذ كافة احتياطات الأمان ووضع العلامات الدولية الدالة على درجة الخطورة اما النقل بالسكك الحديدية فتحدد الجهة الإدارية المختصة خطوط السكك الحديدية الناقلة للفحم وتلتزم الشركات التي تتداول الفحم تستخدم السكك الحديدية بإنشاء محطات لتحميل الفحم فى عربات القطار لتحد من انبعاث الأتربة تتكون من هوبر وانبوب القاء وسيور ناقلة محكمة وتجهيز القطارات الناقلة للفحم بالمعدات والآلات اللازمة لتفريغ الفحم.

اما المعايير والمواصفات الخاصة باستخدام الفحم من حيث الكميات ، فتحدد الكميات المطلوبة سنويا لمنشآت صناعة الإسمنت وإنتاج توليد الكهرباء على أساس معدل الطاقة الحرارية المناسبة لإنتاج الوحدة الكمية للمنتج ، ويحظر حرق الفحم لأغراض الصناعة او توليد الطاقة بكافة أنواعه بأي تجمع سكنى ، الاستيراد يجوز للمنشآت المستخدمة للفحم أن تستورد الفحم معبا ، ويحظر على المنشآت المصرح لها باستخدام الفحم التصرف في أي كمية من الفحم المخصص لها لأي جهة أخرى غير مصرح لها باستخدامه.

هذا المحتوى من

Asha

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان