إعلان

حكم نهائي: معاش نائب رئيس الجامعة لكل من أمضى 10 سنوات على مقعد الأستاذية

01:32 م السبت 22 مايو 2021

المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمود الشوربجي:

أصدر جدول المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، شهادة بعدم حصول طعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، بأحقية أساتذة الجامعات بالحصول على معاش نائب رئيس الجامعة لكل من أمضى 10 سنوات على مقعد الأستاذية, وألزمت رئيس جامعة الإسكندرية بأن تؤدي للدكتور (ع.م.ف) الأستاذ بالجامعة كافة الحقوق المالية والمكافآت والحوافز على أساس مربوط وظيفة نائب رئيس جامعة منها مكافآت الامتحانات بحد أقصى 200% من بداية مربوط الدرجة الوظيفية شهريا وما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية، وألزمت الجامعة المصروفات.

وأصبح الحكم الصادر في الدعوى رقم 12720 لسنة 62 ق بجلسة 26 مارس 2013 نهائيا وباتا.

كانت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، أصدرت 30 حكماً بجلسة واحدة لصالح أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية عام 2013 بصرف معاش نائب رئيس الجامعة للأساتذة الذين بلغوا سن الستين ممن أمضوا عشر سنوات في وظيفة الأستاذية, ثم أصدرت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ عام 2014 برئاسة ذات القاضي 45 حكما بجلسة واحدة لصالح أعضاء هيئة التدريس بجامعة كفر الشيخ بذات المضمون، وبذلك المبدأ القضائي حسم القضاء المصري ما كشف عنه الواقع العملي من رفض كثير من رؤساء الجامعات المصرية صرف معاش نائب رئيس الجامعة للأساتذة الذين بلغوا سن الستين ممن أمضوا عشر سنوات في وظيفة الأستاذية .

قالت المحكمة في هذه الأحكام أن الجامعات هي عصب التقدم في البلاد وأن الأستاذ هو المنارة المتحركة التي ترشد المجتمع إلى طريق الخلاص من التخلف وتهتدى به بعيداً عن عواهن الجهل، مما يساهم في تحقيق التنمية والرخاء، وبهذه المثابة فإن أساتذة الجامعات ثروة قومية لا يجب أن تتعرض للاستجداء الوظيفي بعد بلوغهم سن الستين، وقد نهل على أيديهم خلالها أجيال عديدة أصولاً من العلم النافع المفيد، ذلك أن الأستاذية لها قدسيتها ومكانتها في نفوس المجتمع الذى أوكل إليهم القيام بمهام التنوير لتكون الجامعات هي دار الخبرة وقاطرة النماء والتقدم والازدهار.

وأضافت المحكمة أن المشرع في قانون تنظيم الجامعات استحدث نظاما خاصاً بمقتضاه منح عضو هيئة التدريس الذى أمضى مدة عشر سنوات في وظيفة أستاذ الربط المالي لنائب رئيس الجامعة ما لم يكن يتقاضى مرتبا فعليا يزيد على ذلك ، وأن الأساتذة المتفرغين يندرجون في عداد أعضاء هيئة التدريس ولهم كأصل عام ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات، وأن الأستاذ المتفرغ إنما يعامل معاملة الأستاذ العامل القائم بالعمل في كافة الحقوق المالية ومن بينها المكافآت المقررة عن القاء الدروس والمحاضرات والتمارين العملية وكذلك الحوافز المتعلقة بتطوير العملية التعليمية والساعات المكتبية التي تصرف لباقي أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وأشارت المحكمة أن من أمضى منهم هذه المدة في وظيفة أستاذ قبل سن إحالته إلى المعاش في تاريخ سابق على نفاذ الحكم المستحدث يحق له الاستفادة من هذا الحكم بما يستتبعه ذلك من زيادة المكافأة الممنوحة بمقدار الزيادة التي طرأت على مرتب قرينه باعتبار أن المشرع قصد في بيان طريقة تحديد الربط المالي ألا يقل ما يتقاضاه الأستاذ المتفرغ عما يتقاضاه مثيله الذى لم يصل إلى سن المعاش، وبهذه المثابة فإن ربط معاش هؤلاء الأساتذة بالربط المالي لنائب رئيس الجامعة هو حق لهم مستمد من القانون مباشرة وليس منحة من رؤساء الجامعات إن شاءوا منحوها وإن رغبوا منعوها.

واختتمت المحكمة أن المشرع قرر منح أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية مكافآت مالية عن ساعات التدريس الزائدة عن النصاب المقرر قانونا وهو ثمان ساعات بالنسبة للأساتذة وقد حدد المشرع قيمة هذه المكافأة بما يعادل 3 % من أول مربوط الفئة المالية عن الدرس الواحد لأعضاء هيئة التدريس، ومن ثم فلا محيص عن القول بحساب هذه المكافأة بالنسبة للأستاذ الذي مضى على شغله، وظيفة أستاذ مدة عشر سنوات فاستحق الربط المالي بنسبة 3% محسوبة من أول مربوط الفئة المالية لوظيفة أستاذ عن الدرس الواحد باعتبارها الفئة التي عناها المشرع بصريح النص في قوله "من أول مربوط الفئة المالية" وبحسبان أن صرف هذه المكافأة لرئيس الجامعة أو أحد نوابه حين يتحقق موجبه يجرى حسابه بتلك النسبة .

فيديو قد يعجبك: