إعلان

جدل واسع بجلسة "الشيوخ" بشأن التزام الدولة بحقوق المسنين

01:27 م الأحد 05 ديسمبر 2021

بهاء أبو شقة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- نشأت علي:

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل المجلس، جدلًا واسعًا، حول الفقرة الأولى من المادة الثالثة بمشروع قانون رعاية حقوق المسنين، الذي يناقشه المجلس اليوم.

وجاء نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة، وفقًا لمشروع القانون المقدم من الحكومة، كالتالي: "تلتزم الدولة بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر، وعلى الأخص الحقوق الآتية...".

وأجرت لجنة التضامن وحقوق الإنسان بمجلس النواب، تعديلًا على تلك الفقرة، ليصبح نصها كالتالي: "تلتزم وحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وهيئات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التابعة لها، كل في مجال اختصاصه، بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون أو الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، واتخاذ التدابير اللازمة لذلك، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق وعلى الأخص...".

وطالب النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ، بالعودة إلى نص الفقرة الوارد من الحكومة، مشيرًا إلى أن لفظ "الدولة" أعم وأشمل من وحدات الجهاز الإداري، كما أنه يتماشى مع الدستور.

وأضاف نجاتي أن لفظ "الدولة" يضمن التزام كل مؤسسات الدولة بتنفيذ ذلك القانون.

ورد النائب جميل حليم، مقرر اللجنة، التي أعدت تقرير القانون، بأن اللجنة أجرت تعديلًا على نص الفقرة، بهدف تحديد الجهات المطلوب منها تنفيذ القانون، مشيرًا إلى أن لفظ "الدولة" لفظ عام يتم استخدامه في نصوص الدستور، أما في القوانين، فيتم استخدام أسماء الجهات المخاطبة بتنفيذ القانون.

وطالب النائب أكمل نجاتي بأخذ رأي الحكومة، حيث اقترح المستشار علاء فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية، تعديل لفظ "الدولة" إلى كل جهات الدولة.

وأكد وكيل المجلس المستشار بهاء أبو شقة، أن مصطلح الدولة في الدستور يعني كل جهات الدولة بسلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية وكل المؤسسات.

وقال أبو شقة إن التزام الدولة يعني التزام كل الجهات التنفيذية والتشريعية والقضائية وغيرها من جهات الدولة، مؤكدًا أن الدستور هو الذي يلزم الدولة، والقوانين تفسر هذا الالتزام.

وطالب النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بالإبقاء على النص المعدل من اللجنة، مشيرًا إلى أن ذلك النص تم بحثه ودراسته بدقة في اجتماعات اللجنة لمدة ساعة.

وطرح وكيل المجلس الأمر للتصويت؛ حيث وافق المجلس على النص المعدل من جانب اللجنة، ورفض المقترح المقدم من النائب أكمل نجاتي.

وجاء نص المادة بعد موافقة المجلس كالتالي:

مادة 3

تلتزم وحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وهيئات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التابعة لها، كل في مجال اختصاصه، بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون أو في أية قوانين أخرى، وكذلك الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، واتخاذ التدابير اللازمة لذلك، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق، وعلى الأخص:

1. احترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة.

2. عدم التمييز بسبب السن أو الديانة وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الميادين كافة.

3. توفير البيئة الآمنة للمسنين وتهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحي.

4. التعبير بحرية عن آرائهم والاهتمام بهذه الآراء وأخذها في الاعتبار عند اتخاذ القرار في كل ما يمسهم، وبما يكفل مشاركتهم بصورة كاملة وفعالة في المجتمع.

5. تكافؤ الفرص بين المسنين.

6. بناء وتنمية قدرات المتعاملين مع المسنين في الأجهزة الحكومية وغير الحكومية، بما يجعلهم قادرين ومؤهلين للتعامل معهم في جميع المجالات.

7. رفع الوعي المجتمعي بحقوق المسنين، وتعزيز احترام هذه الحقوق، وتدعيم ذلك الوعي بقدرات وإسهامات المسنين أنفسهم.

8. اتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل إمكانية وصول واستخدام المسنين للبيئة المادية المحيطة، ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا، بما يعظم قدراتهم ومهاراتهم.

9. تمكين المسنين من المشاركة في تسيير الشؤون العامة على قدم المساواة مع الآخرين، وتشجيع مشاركتهم في صياغة السياسات والبرامج؛ خصوصًا في ما يتعلق بشؤونهم، وذلك بأنفسهم أو من خلال المنظمات التي تمثلهم.

10. توفير الأمن والحماية اللازمة التي تتناسب مع قدراتهم، ووضع الإجراءات الكفيلة بحمايتهم وتأمينهم من الأخطار التي قد يتعرضون إليها في كل الظروف؛ بما في ذلك ظروف الأوبئة والكوارث وغيرها من الظروف الطارئة والحالات التي تتسم بالخطورة.

11. توفير التأهيل والتدريب والتوعية والإرشاد والمساندة اللازمة لأسر المسنين باعتبارها المكان الطبيعي لحياة الشخص المسن، وتوفير الظروف المناسبة لرعايتهم داخلها، وتضمين جميع سياسات الدولة وبرامجها ما يكفل حماية وتعزيز حقوق المسنين.

12. تيسير سبل إنجاز تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، وأن يكون هناك نافذة تخصص لحصولهم على الخدمات الحكومية دون مزاحمة مع غيرهم.

13 ـ إتاحة وتيسير انتقال ونقل الأشخاص المسنين بما يضمن لهم التنقل الأمن وحمايتهم من مخاطر الطريق والحوادث.

14 ـ إدراج حقوق واحتياجات المسنين في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج التنمية المستدامة التي تقوم بها وتنفيذ هذه البرامج والسياسات دون تمييز على أي أساس وعلى قدم المساواة مع الآخرين.

15 ـ توفير أقصى درجات الحماية للمسنين في أوقات الأزمات والكوارث وتوفير أماكن إيواء آمنة لهم بها كل الاحتياجات الضرورية وتعويضهم عن أية إصابات تعرضوا إليها وتوعية المسنين بسبل الحماية وقت الأزمات والكوارث من خلال مواد كتابية ودعائية وتوعية إعلامية.

16ـ تيسير إنشاء مؤسسات رعاية اجتماعية للمسنين بمستويات اقتصادية مختلفة سواء من خلال الوزارة المختصة أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو غيرها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية العامة أو الخاصة وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

17 ـ المشاركة في برامج التعليم المستمر وتعليم الكبار وتضمين المناهج بالمدارس والجامعات بدراسة للعلوم الخاصة بالمسنين.

18ـ المشاركة في برنامج التدريب والتأهيل وذلك وفقاً لاحتياجاتهم الاقتصادية والاجتماعية، وبما يتفق مع قدراتهم الصحية والعقلية والنفسية.

19ـ تيسير الأنشطة الرياضية والترويحية للأشخاص المسنين واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتهيئة أماكن الرياضة والترويح بما يتيح لهم ارتيادها وتوفير الأساليب والوسائل التي تيسر حصولهم على فرص المشاركة في هذه الأنشطة وكذا توفير العناصر البشرية المدربة والأدوات والملاعب اللازمة الكفيلة بمشاركتهم في الأنشطة والمحافل الوطنية والدولية.

20ـ توفير إعفاء جزئي للمسنين من رسوم الاشتراك في الأندية الرياضية ومراكز الشباب والمؤسسات الثقافية والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الأثرية المملوكة للدولة بغير تحمل الموازنة العامة أية أعباء.

21 ـ دعم وتهيئة البيئة الثقافية والمجتمعية والمكانية والتكنولوجية لتنشيط البرامج السياحية الموجهة للمسنين للعمل على الارتقاء بمستواها بكل المقاصد السياحية بما يسهل ارتيادهم لها.

22 ـ إتاحة وتيسير مشاركة المسنين في عمليات الترشح والتصويت في الانتخابات والاستفتاءات بجميع أنواعها وإتاحة الأدوات الكفيلة لهذه العمليات؛ بما في ذلك الحق في الاستعانة عند الاقتضاء بمرافقين أو مساعدين يختارهم المسنون، وذلك كله دون الإخلال بأحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014.

فيديو قد يعجبك: