إعلان

"زراعة النواب" توافق على 11 مادة جديدة بقانون البحيرات والثروة السمكية

05:02 م الثلاثاء 25 فبراير 2020

النائب هشام الحصري وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- أحمد علي:

وافقت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب هشام الحصري، على 11 مواد جديدة بمشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، المقدم من الحكومة، فيما أرجات مناقشة 5 مواد لحين إعادة صياغتها بعد نشوب جدل بشأنها.

ووافقت اللجنة، على المادة 15 بمشروع القانون، بعد إجراء تعديل عليها، بحذف أخر جملة بالمادة "أو المنفعة العامة"، حيث كانت تنص على "يحظر تجفيف أو ردم أي مساحات من البحيرات أو بواغيزها أو البرك الخاضعة لإشراف الجهة الإدارية المختصة والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية إلا للأغراض القومية أو المنفعة العامة".

جاء ذلك بعد اقتراح النائب ضياء داوود، بحذف الجملة "أو المنفعة العامة"، نظرًا لأن كلمة المنفعة العامة تعد كلمة فضفاضة بالقوانين المختلفة، و يندرج تحتها أغراض كثيرة، ما قد يؤدى إلى ردم البحيرات لصالح بعض المشروعات التي لا تعد هامة أو قومية، وهو ما اتفق معه، النائب مجدي ملك، وكيل لجنة الزراعة، مؤكدًا أن لفظ "المشروعات القومية" أشمل وأعم.

كما وافقت اللجنة، على المادة 16 كما جاءت بمشروع القانون، والمتعلقة بحظر حيازة أو استعمال أية آلات أو معدات رفع المياه داخل البحيرات أو بواغيزها أو شواطئها الأراضي المملوكة للأفراد التي تغطيها المياه وتكون متصلة بالمياه المصرية، إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

كما وافقت اللجنة على المادة 17 كما جاءت بمشروع القانون، وهي المتعلقة بعدم جواز إنشاء جزر أو جسور أو سدود بالبحيرات وبواغيزها وشواطئها أو تحويط أيه مساحة مائية منها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، إلا للأغراض الاتية، "حماية الأراضي الزراعية والعقارات من طغيان مياه البحيرات، وإنشاء مزارع الأسماك"، ولايجوز بغير ترخيص من الجهة الإدارية، استغلال جزر البحيرات وبواغيزها ومراحاتها في رعي الماشية وصيد الطيور.

وجاءت موافقة اللجنة، بعدما شهدت المناقشات جدلا حول بعض فقرات المادة، حيث طالب النائب محمد العتماني بحذف بند "إنشاء مزارع للاسماك"، وكذلك طالب النائب عبدالحميد الدمرداش بحذف جملة "صيد الطيور"، وعقب مسئولي الحكومة، بأن هناك ضوابط لصيد الطيور معمول به في قوانين البيئة والسياحة.

وارجأت اللجنة، مناقشة المادة 18 من مشروع القانون، لحين التنسيق بين الوزرات المعنية بشأنها وإعادة صياغتها، حيث تتعلق المادة بحظر التعدي على كافة الأراضي التابعة لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وعدم جواز استغلال أو إقامة منشآت أو أي أعمال او ممارسة أي أنشطة على الأراضي الواقعة داخل حرم البحيرات إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

حيث شهدت مناقشة المادة، جدلًا واسعًا، حول مصير المشروعات والأنشطة الجاري تنفيذها وفقًا للضوابط الحالية لهيئة الثروة السمكية، بعد إانشاء جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

وقال النائب مجدي ملك، وكيل اللجنة، لابد أن يتم الاستمرار في المشروعات التي تم البدء فيها في ظل القوانين الحالية، قبل تفعيل القانون الجديد، وهو ما أيده النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، متسائلًا، ماذا سيكون مصير المستثمر سواء الأجنبي أو المصري؟، حال حصوله على تراخيص لمشروع قبل تطبيق ذلك القانون.

كما أرجأت اللجنة مناقشة المادة 19 بمشروع القانون، لحين إعادة صياغتها، حيث تتعلق بإجراءات تسيير مراكب الصيد.

ووافقت على المادة 20 كما جاءت بمشروع القانون، والمتعلقة بعدم الجواز لمالك المركب تغيير معالمة إلا بموافقة الجهة الإدارية المختصة.

وارجات اللجنة مناقشة المادة 21، لحين صياغتها بشكل جديد بعد التنسيق بين وزارات البترول والكهرباء والاتصالات لوضع الضوابط اللازمة بشأن المشروعات المنفذه في المياه، حيث تتعلق المادة بخطوط سير المراكب والمناطق الممنوع الملاحة بها وفقًا لإعلانات صادرة عن الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.

وطالب النواب، بالزام الجهات التي تنفذ مشروعات في المياه، بوضع العلامات الإرشادية اللازمة للحفاظ على سلامة المشروعات والمراكب ومن عليها.

ووافقت على المادة 22، كما جاءت بمشروع القانون، والمتعلقة بضوابط إرساء مراكب الصيد في المناطق الممنوع الصيد فيها.

كما أرجأت اللجنة، مناقشة المادة 23 لحين إعادة صياغتها، وهي المتعلقة باشتراطات قيادة مركب الصيد.

ووافقت اللجنة على المادة 24 بعد تعديلها، والمتعلقة بتحديد فترات وأدوات الصيد، حيث أضافت المادة فقرة تلزم بأخذ رأي المعهد القومي لعلوم البحار.

وكذلك وافقت اللجنة على المادة 25 كما جاءت بمشروع القانون، والتي تحظر وجود شباك وآلات غير مرخص بها على مركب الصيد ومواقع الصيد.

ووافقت على المادة 26 كما جاءت بمشروع القانون، والتي تحظر صيد أو بيع أو حيازة أسماك تقل أطوالها وأحجمامها عن المقرر بها من الجهة الإدارية.

وأيضا وافقت على المادة 27 كما جاءت بمشروع القانون، التي تحظر صيد أسماك الزينة دون ترخيص، وكذلك وافقت على المادة 28 كما جاءت بمشروع القانون، والتي تحظر التصرف في الأسماك بالبيع داخل البحيرات والمياه البحرية والداخلية.

وكذلك وافقت اللجنة على المادة 29 بمشروع القانون، والتي تمنع انزال ناتج صيد الأسماك إلا في المناطق المخصصة وبالطرق المحددة لذلك.

كما أرجأت اللجنة حسم المادة 14 المتعلقة بالتعريفات الواردة في مشروع القانون، لحين تقديم كافة النواب والجهات الحكومية، مقترحاتهم بشأن ادخال تعريفات جديدة بالمشروع.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان