إعلان

قرار وزاري بتحديد تراخيص وضوابط انتشال حطام السفن الغارقة

10:40 ص السبت 26 مايو 2018

الدكتور هشام عرفات

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد نصار:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم السبت، قرار الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، رقم 260 لسنة 2018، بشأن شرود وضوابط إصدار تارخيص انتشال حطام السفن والوحدات البحرية، الشاحطة أو الغارقة بالمياه الإقليمية المصرية.

ونصت المادة الأولى من القرار على "تسري أحكام هذا القرار على تارخيص انتشال حطام السفن والوحدات البحرية الغارقة أو الشاحطة بالمياه الإقليمية المصرية، بغرض التخريد أو التعويم لغرض الإصلاح وإعادة التشغيل، أو تراخيص الانتشال بغرض التكسير للوحدات المصنوعة من الخشب الغارقة بالمياه الإقليمية المصرية".

ونصت المادة الثانية من القرار الوزاري على "تصدر الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية تراخيص الانتشال أو التعويم المشار إليها، بالمادة السابقة بحسب الأحوال".

بينما ألزمت المادة الثالثة من القرار، المُرخص إليه بالانتشال أو التعويم، بالقوانين والقرارات المنظمة، وأحكام التراخيص الصادرة في هذا الشأن، والتعليمات التي تصدرها الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وفي حال مخالفة الترخيص الصادر في هذا الشأن يتم إنذار المُرخص إليه، ويترتب على عدم التزامه إيقاف الترخيص لمدة 3 أشهر، وفي حالة تكرار المخالفة أو عدم إزالة أسبابها يحق للهيئة إلغاء الترخيص.​

1234567891011

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان