كيف يتم احتساب زكاة شهادات الاستثمار والودائع البنكية؟.. أمين الفتوى يجيب
كتب : محمد قادوس
الدكتور محمود شلبي
أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال إيمان من محافظة البحيرة حول كيفية إخراج زكاة المال عن شهادات الاستثمار والودائع البنكية، وهل تُقدَّر بنسبة 2.5% من إجمالي المبلغ أم 10% من إجمالي العوائد، موضحًا أن الزكاة في أصلها تكون بنسبة ربع العشر أي 2.5% من المال إذا بلغ النصاب وحال عليه حول هجري كامل.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن المال إذا كان في صورة شهادات استثمار أو ودائع بنكية أو حسابات توفير أو أموال مستثمرة في أي نشاط مشروع، فإنه يخضع لأحكام الزكاة نفسها متى بلغ النصاب الشرعي ومر عليه عام هجري كامل.
وأكد أن الزكاة لا تُحسب على العائد فقط، وإنما تُخرج من إجمالي المال الموجود في نهاية السنة، لأن المال كله داخل في وعاء الزكاة طالما بلغ النصاب الشرعي.
وبيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس في أقل من عشرين دينارًا شيء، وفي عشرين دينارًا نصف دينار»، موضحًا أن العشرين دينارًا تساوي في زماننا وزن 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وأن نصف الدينار هو ربع العشر أي 2.5%.
وأشار إلى أن من يملك شهادات استثمار أو ودائع أو حسابات توفير بلغت النصاب ومر عليها عام هجري كامل، فإنه يخرج الزكاة بنسبة 2.5% من إجمالي المال الموجود معه في نهاية السنة.