إعلان

هل يجوز إعطاء الزكاة لأخت أرملة لها أبناء؟.. وأمين الفتوى: الترمّل والأمومة ليسا من شروط الزكاة

12:18 م الأربعاء 28 يوليو 2021

الدكتور أحمد ممدوح

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت – آمال سامي:

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية في إحدى حلقات بثها المباشر عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، يقول فيه السائل إن أخته أرملة ولديها أبناء في سن البلوغ وشباب، فهل يجوز أن يعطيها من زكاة ماله؟

أجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلًا إن الترمل والأمومة ليسا بذاتهما من الأشياء التي يستحق الإنسان عنها الزكاة، وأضاف أنه في حالة كانت الأخت أرملة وفقيرة تأخذ من الزكاة، وإن كانت هذه الأخت احتياجاتها واحتياجات بيتها أكبر من دخلها، فلا يكفيها الدخل ولا يعولها أحد، فيجوز للاخ في هذه الحالة أن يعطيها من زكاة ماله.


وفي فتوى سابقة لدار الإفتاء المصرية حول جواز إعطاء الاخ الذي لا تلزم نفقته من مال الزكاة لأنه متعسر، أكد فيه الشيخ عبد المجيد سليم أنه أنه جائز، بل إنه من الأولى إعطاء الزكاة للأقارب، إذ جاء في "رد المحتار" في باب المصرف من الجزء الثاني ضمن كلام ما نصه: "وقيَّد بالولاد لجوازه -أي دفع الزكاة- لبقية الأقارب؛ كالإخوة والأعمام والأخوال الفقراء، بل هم أولى؛ لأنه صلة وصدقة، وفي الظهيرية: ويبدأ في الصدقات بالأقارب، ثم الموالي، ثم الجيران، ولو دفع الزكاة إلى مَن نفقته واجبة عليه من الأقارب جاز إذا لم يحسبها من النفقة"، وأكد عبد المجيد سليم في فتواه أنه يجوز للسائل أن يدفع زكاة ماله إلى أخيه الفقير ولو كانت نفقته واجبة عليه متى لم يحتسب ما يدفعه من هذه النفقة.

فيديو قد يعجبك: