إعلان

هل يجوز للورثة بيع "الوقف" في وصية المتوفى؟.. عالم أزهرى يجيب

10:16 م الأحد 23 يونيو 2019

الدكتور عطا السنباطي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت سماح محمد:

ورد سؤال إلى الدكتور عطا السنباطي - أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر - من أحد متابعي برنامج "بريد الإسلام" المذاع عبر أثير إذاعة القرآن الكريم يقول: "توفيت والدتي وتركت منزلاً، وأوصت قبل وفاتها بتخصيص حجرة في المنزل لتحفيظ القرآن، وأوصت أن تظل هذه الغرفة مخصصة لهذا الغرض حتى لو بيع المنزل، وبعد وفاتها بيع المنزل وتم توزيع الأنصبة، ولكن الحجرة المخصصة لتحفيظ القرآن لا تعمل جيدًا وذلك لوجود مسجد كبير بالقرية يقوم بتحفيظ القرآن، فهل يجوز بيع الغرفة لمن اشترى المنزل؟".

فأجاب السنباطي قائلاً: الواجب تنفيذ الوصية وهي عدم بيع الحجرة بعد وقفها لتحفيظ القرآن الكريم، وقد نص أهل العلم على اتباع شرط الواقف ما لم يخالف الشرع، لذا نجد في كتب الفقه هذه العبارة كثيرًا (واتبع شرطه إن جاز) أي: شرط الواقف، والبعض يذكر هذا (ويتعين صرف الوقف على الجهة التي عينها الواقف حسبما أوصى) .

وتابع الأستاذ الجامعى قائلاً: إذا كانت الوصية في حدود الثلث فإن تنفيذها يكون واجبًا حسبما أوصى به الموصي، ولا يجوز عدم تنفيذ الوصية، كما لا يجوز تبديلها أو تغييرها أو تأخيرها، موضحًا أن عدم تنفيذ الوصية مع توافر الشروط وانتفاء الموانع يوقع من يفعل ذلك فى الإثم الكبير لقول تعالى فى الآيات 180 - 181 من سورة البقرة: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ * فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}، وقد قال القرطبى رحمه الله إن الضمير في "إثمه" عائد على المبدل لا على الميت".

وعلى هذا أوضح السنباطى أنه لا يجوز للورثة بيع هذه الحجرة، إذ لا ولاية لهم عليها حتى وإن قل روادها، وإذا توقف نشاطها كليًّا فإنه وفقًا لمذهب أحمد ابن حنبل وغيره يقول: إذا تعطل نفع الوقف، فإنه يباع ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه.

فيديو قد يعجبك: